Rulings

Labour Arbitration Councils 13/05/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 501 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
501/1966
Date
13/05/1966
President
نديم عبود
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- المسؤولية عن فسخ عقد الاستخدام اثر انذار وحيد بعدم تقيد الاجير بالدوام.

-

حيث ان المدعى عليه يدلي بوجوب فسخ العقد على مسؤولية المدعي بالاستناد الى الفقرة الرابعة من المادة 74 من قانون العمل. وحيث ان النص المذكور خول رب العمل فسخ العقد دونما تعويض او علم سابق في الحالة التي يقوم فيها الاجير بالرغم من التنبيهات الخطية الموجهة اليه على ارتكاب مخالفة هامة للنظام الداخلي ثلاث مرات في السنة الواحدة وحيث انه ينبغي معرفة ما اذا كانت الشروط التي اوجبها النص المتذرع به هي متوفرة بالقضية وحيث يبدو من الاطلاع على اللائحة الجوابية تاريخ 4/2/66 وعلى المستندات المضمومة اليها ان الجهة المدعى عليها لم تنذر المدعي بسبب مخالفة النظام الداخلي الذي تدعيه الا مرة واحدة بموجب كتاب مؤرخ في 20/4/963 ثم عمدت بتاريخ لاحق اي بعد انقضاء بضعة ايام الى توقيفه وصرفه من العمل. وحيث ان هذه الواقعة قد تايدت صراحة بافادة المدير المسؤول في التحقيق السيد يعقوب قرمان التي يستفاد منها ان الانذار الخطي الموجه الى المدعي هو واحد وحيث انه على الرغم من ان الجهة المدعى عليها قد نسبت الى المدعي ارتكابه عدة مخالفات للنظام الداخلي سواء كان ذلك لجهة عدم تقيده بالدوام او لجهة عدم انفاذ اوامر رؤسائه ام لجهة عدم انجازه كافة الاعمال الموكلة اليه الخ... فان شهود الفريقين قد افادوا بهذا الشأن بما يستنتج من ان تأخر المدعي عن الحضور قد يكون بسبب موافقة الادارة على ذلك وان هذا الاخير لم يرتكب اي اهمال او تقصير تحقيق ص 8/16/ وعليه فانه كان ينبغي على الجهة المدعى عليها فيما لو صحت اقوالها لهذه الجهة ان تثبت هذا الاهمال او التقصير او في مخالفة النظام بكتاب خطي يرسل الى المدعي في حينه وحتى اذا تكررت هذه المخالفات ثلاث مرات فسخ العقد على مسؤوليته وحيث طالما ان لا شيء من ذلك يثبت هذا الوضع المشكو منه فيكون العقد قد فسخ على مسؤولية الجهة المدعى عليها.