Labour Arbitration Councils 01/04/1969
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 527 /1969
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 527/1969
- Date
- 01/04/1969
- President
- يوسف اليازجي
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- اثر صرف الاجير الاجنبي بسبب عدم حيازته على اجازة عمل على حقه بتعويض الصرف
-
حيث يتبين من ملف الدعوى المضمومة الى الدعوى الحاضرة ان ادارة الفندق حيث كان يعمل المدعي صرفت هذا الاخير من الخدمة لانه اجنبي وليس لديه اجازة عمل وذلك بناء لطلب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وحيث ان الجهة المدعية اجابت على هذه النقطة بناء لتكليف المجلس بقراره الاعدادى الصادر في 4/7/68 ان سبب الصرف هذا وان كان حقيقيا فانه لا يبرر الصرف دون التعويض لان المادة 74 من قانون العمل حددت الحالات التي يجوز لرب العمل صرف اجيره دون تعويض وقد ورد هذا التحديد لطريقة الحصر وان نص هذه المادة لا ينطبق على وضع المدعي وحيث ان المجلس يرى ان الجهة المدعية محقة في وجهة نظرها هذه لان الاجير الاجنبي اذا صرف من الخدمة وان كان ذلك بناء لطلب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بسبب عدم حيازته على اجازة عمل فذلك لا يحول دون حقه بقبض تعويض الصرف