Rulings

Labour Arbitration Councils 01/04/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 527 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
527/1969
Date
01/04/1969
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- الاثر القانوني لصرف الاجير خلال فترة التجربة

-

حيث ان المدعي يزعم انه عمل ثلاثة اشهر ويوم واحد بينما يقول المدعي عليه انه لم يعمل اكثر من شهرين وحيث ان مدة العمل بقيت دون اثبات فان المجلس يرى ان المدعى عليه استعمل حقه المنصوص عنه في المادة 74 فقرتها الثانية من قانون العمل ولا يحق بالتالي للمدعي اى تعويض نهاية خدمة