Labour Arbitration Councils 14/11/1969
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1372 /1969
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1372/1969
- Date
- 14/11/1969
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- حق الاجير الفلسطيني بتعويض صرف من الخدمة.
-
وحيث ان المدعى عليه ينكر على المدعي حقه هذا بالاستناد الى المادة 59 عمل باعتبار ان المدعي غير حائز على اجازة عمل من جهة ولكونه فلسطيني التبعة من جهة ثانية' ولم يثبت المعاملة بالمثل' وحيث ان المادة 59 من قانون العمل اللبناني فقرتها الثالثة اعطت العمال الاجانب نفس الحقوق التي يتمتع بها الاجراء اللبنانيون عند صرفهم من العمل شرط المعاملة بالمثل' وحيث ان المشترع اللبناني لم يفترض سوى هذا الشرط لانه لو اشترط ايضا اجازة العمل لاستحقاق تعويضات الصرف للاجراء الاجانب لاورد في المادة المشار اليها' وحيث ان النص اقتصر على القول بما حرفيته "ويترتب على الاجراء الحصول من وزارة الاقتصاد الوطني على اجازة العمل"' وحيث مما يؤكد هذا التفسير للمادة 59 عمل الذي تمشى عليه اجتهاد مجالس العمل في لبنان بشكل مستمر نص في المادة 74 عمل التي اوردت على سبيل الحصر الحالات التي يمكن فصل العامل فيها من الخدمة دون تعويض ' وحيث من جهة ثانية لا يمكن التوقف ايضا عن الشرط الاساسي المنصوص عنه في المادة 59 عمل المعاملة بالمثل لحرمان المدعي من تعويضاته باعتبار ان المدعى هو فلسطيني التبعة وهناك استحالة مطلقة بتطبيق احكام هذه المادة على الرعايا الفلسطينيين نتيجة لاغتصاب اراضيهم وقيام حالة الحرب بين الدولة اللبنانية والمؤسسة واسرائيل المقتصبة.