Labour Arbitration Councils 28/11/1969
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 162 /1969
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 162/1969
- Date
- 28/11/1969
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- مدى الزام اصحاب العمل بتسديد اشتراكات فرع التعويضات العائلية عن الاجراء الاجانب قبل التعديل الحاصل بموجب القانون 15/69
-
وحيث ان النقطة الواجب حلها والحالة ما تقدم هي معرفة ما اذا كان ارباب العمل ملزمين بتسديد الاشتراكات العائلية عن اجرائهم الاجانب حتى ولو كان الشرط المنصوص عنه في المادة 9 فقرتها الرابعة من قانون الضمان المعامل بالمثل غير متوفرة بالنسبة لوضع هؤلاء الاجراء وحيث لا بد من الاشارة هنا بادىء ذي بدء ان عبارة الخضوع المستعملة في الفقرات الست من المادة التاسعة المذكورة تعني في الوقت ذاته الاستفادة وذلك لاعتبارات عديدة اهمها 1( كون المشترع اللبناني الوارد التفريق بين الخضوع والاستفادة لذكر ذلك صراحة في الفقرة الاولى من المادة التاسعة يخضع ويستفيد من احكام القانون الا ان المشترع اللبناني لم يستعمل سوى عبارة يخضع هذا دليل اكيد ان هذه العبارة تحمل في طياتها مفهوم الاستفادة والا لحرم جميع الاجراء اللبنانيين من تقديمات الضمان كون قانون الضمان نص في مادته 50 ما صرفيته كل اجير خاضع لنظام نهاية الخدمة اما بصورة الزامه واما باجتيازه الحق بتعويضات نهاية الخدمة الامر الذي يؤكد ان المشترع لم يشأ التفريق باي حال بين الخضوع والاستفادة بل العكس هو الصحيح اذا انه لم يرد في قانون الضمان عبارة الخضوع الا وكانت الاستفادة ملازمة له وحيث ان المادة التاسعة فقرتها الرابعة من قانون الضمان نصت على ما يلي لا يخضع الاجراء الاجانب الذين يعملون على اراضي الجمهورية اللبنانية لاحكام هذا القانون في بعض او جميع فروع الضمان الاجتماعي الا بشرط ان تكون الدولة التي ينتسبون اليها تقر اللبنانيين مبدأ المساواة في المعاملة مع رعاياها فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وعلى الاجراء الاجانب ان يكونوا ايضا حائزين مبدئيا على رخصة عمل يستفيدوا من احكام القانون واذا كان البعض منهم غير ملزم بحيازة رخصة عمل او لم يحصل عليها في الواقع فلا يعفي ذلك ارباب العمل من دفع الاشتراكات المنصوص عليها في القانون وحيث واستنادا لصراحة هذا النص فان المتشرع اللبناني اوجب شرط اساسيا لاخضاع واستفادة الاجراء الاجانب من تقديمات الضمان وهذا الشرط هو ان تكون الدولة التي تنتمي اليها هؤلاء الاجرء تقر اللبنانيين مبدأ المساواة في المعاملة مع رعاياها فيما يتعلق بقانون الضمان وحيث ان الشرط الثاني المنصوص عنه في المقطع الثاني من الفقرة الرابعة من المادة التاسعة المشار اليها هو مقيد بحالة توفر الشرط الاول بدلالة العبارة ان يكونوا ايضا حائزين اجازة عمل اي بعبارة اخرى ان الشرط الثاني اجازة العمل لا تعتبر قائما ومعمولا به الا في حالة توفر الشرط الاساسي الاول ولا يعد من مجال لاخذ بالشرط الثاني بمفرده وحيث ان العبرة من وراء الزام رب العمل بتسديد الاشتراكات عن اجيره غير الحائز على رخصة عمل والذي تتوفر في وضعه الشرط الاول المعاملة بالمثل هي باجبار الاجير الاجنبي بالتقيد بالانظمة اي بالحصول على اجازة عمل تحت طائلة حرمانه من تعويضاته العائلية في حال تخلفه عن ذلك من جهة علما بان هذا النص ليس هو الا ترداد لوضع مشابه سابق في قانون العمل اللبناني ان نص عليه في المادة 51 منه ومنع رب العمل من جهة ثانية من استخدام الاجراء الاجانب غير الحائزين على رخصة عمل ذريعة للتخلص من دفع الاشتراكات العائلية عنهم وحيث ان هذا التفسير للفقرة الرابعة من المادة 9 من قانون الضمان يتفق مع احكام المادة 63 من القانون المشار اليه التي تنص على ما يلي: تلقي بقدر ما يطبق نظام الضمان الاجتماعي كليا ام جزئيا على المستفيد منه جميع احكام القوانين المتعلقة بالتعويضات العائدة وبالتقديمات بالنسبة للمضمونين الالزامين والاختيارين في نظام تعويض نهاية الخدمة باعتبار انه امر غير منطقي وغير قانوني اجبار ارباب العمل يتحمل بتعويضات عائلية مزدوجة عن اجرائهم الاجانب بموجب احكام قانون الضمان والثانية بموجب احكام المرسوم الاشتراعي عدد 29 تاريخ 13 ايار 1943 اذا انه وفي حال مجاراة الصندوق ينظر فيه يصبح رب العمل المتعاقد مع الاجير الاجنبي الذي ينتمي الى دولة لا تقر اللبنانيين مبدأ المعاملة بالمثل مع رعاياها فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي ملزما بتسديد اشتراكات عائلية عن اجيره الاجنبي للصندوق ثم الى تسديد الى الاجير بالذات مرة ثانية بتعويضاته العائلية المنصوص عنها في المادة المرسوم الاشتراعي عدد 29 وحيث في النزاع قد تبين ان المدعية سددت دون وجه حق الى الصندوق اشتراكات عائلية عن اجرائها السوريين والفلسطنيون وذلك ابتداء من 1/11/1965 تاريخ وضع القانون الضمان فرع التعويضات العائلية قيد التنفيذ رغم عدم توفر الشرط الاساسي المنصوص عنه في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من قانون الضمان بالنسبة لهؤلاء الاجراء وحيث يقتضي من حق المدعية والحالة ما تقدم مطالبة المدعي عليه باعادة هذه الاشتراكات منها طالما ان اجراءها غير خاضعين لتقديمات الضمان والتعويضات العائلية Les Cotisations versees indument par une personne non beneficaire dela legistation de securite sociale peuvent faire l'objet d'une demande de renboursement. Ency Dalloz, Droit social Cotisations de securite sociale No. 95