Labour Arbitration Councils 26/12/1969
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1593 /1969
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1593/1969
- Date
- 26/12/1969
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- عدم توجب اجازة سنوية للاجير عندما تكون مدة عمله دون السنة.
-
وحيث من الثابت بالاستناد الى اقوال الفريقين ان مدة عمل المدعي الى المدعى عليه هي دون السنة فلا يتوجب له والحالة ما تقدم اية اجازة وذلك عملا باحكام المادة 39 عمل واجتهاد المجلس المستمر.