Rulings

Labour Arbitration Councils 26/12/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1593 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1593/1969
Date
26/12/1969
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- عدم توجب اجازة سنوية للاجير عندما تكون مدة عمله دون السنة.

-

وحيث من الثابت بالاستناد الى اقوال الفريقين ان مدة عمل المدعي الى المدعى عليه هي دون السنة فلا يتوجب له والحالة ما تقدم اية اجازة وذلك عملا باحكام المادة 39 عمل واجتهاد المجلس المستمر.