Rulings

Labour Arbitration Councils 14/03/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 449 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
449/1969
Date
14/03/1969
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- الاثر القانون لصرف الاجير السوري بسبب عدم استحصاله على اجازة عمل

-

حيث من الثابت ان المدعي هو سورى التبعة. وحيث ان المدعى عليها ورغم علمها بجنسية المدعي ابقت على خدماته لمدة سنة وبعض السنة. وحيث ان المادة 59 عمل فقرتها الثالثة نصت على ان الاجراء الاجانب يتمتعون عن صرفهم من العمل بنفس الحقوق التي يتمتع بها الاجراء اللبنانيين شرط المعاملة بالمثل. وحيث ان القوانين والانظمة السورية تمنح الاجراء اللبنانيين العاملين في الاراضي السورية نفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الاجراء السوريين. وحيث ان المشترع اللبناني لم يفرض سوى هذا الشرط لانه لو اشترط ايضا اخذ الاذن المسبق من وزارة العمل لكان قال: على شرط المعاملة بالمثل واخذ اجازة العمل من المرجع المختص . وحيث ان المادة 59 عمل اقتصرت على القول: ويترتب على الاجير الحصول من وزارة الاقتصاد وعلى اجازة عمل. علما بان المشترع اوجب عقابا على رب العمل الذي يستخدم اجير اجنبي دون اجازة عمل باحالته امام القضاء الجزائي' الامر الذي ينفي قصد المشترع حرمان الاجير الاجنبي من تعويضات الصرف . وحيث ان هذا التفسير يتوافق مع احكام المادة 74 من قانون العمل اللبناني التي نصت بطريق الحصر عن الحالات التي يمكن فصل الاجير فيها دون تعويض . وحيث ان اجتهاد المجلس مستمر على اعطاء المادة 59 عمل هذا التفسير. وحيث يقتضي بالنتيجة رد مزاعم المدعى عليها بالنسبة لهذه النقطة من النزاع.