Rulings

Labour Arbitration Councils 07/03/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 411 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
411/1969
Date
07/03/1969
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- اثر عدم اعلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعمل او الاهمال المقصود المنسوب الى الاجير على حق رب العمل بصرف الاجير بدون تعويض .

-

وحيث ان المدعى عليها تذرعت بعد ذلك بقضية التهريب التي ادنت بها مع المدعي من قبل اللجنة الجمركية وتعتبر ان من حقها صرف المدعي من العمل دون تعويض عملا باحكام المادة 74 عمل باعتبار ان عمله اضر بمصالحها المادية والمعنوية وحيث ولكي يحق للمدعى عليها التذرع باحكام المادة 74 عمل فقرتها الثالثة كان من واجبها اعلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خطيا بالعمل او الاهمال المقصود الذي ينسبه للمدعي بمهلة ثلاثة ايام من تاريخ تثبتها منه المادة 74: "لرب العمل ان يفسخ العقد دون تعويض او علم سابق اذا اثبت ان الاجير ارتكب عملا او اهمالا مقصودا يرمي الى الحاق الضرر بمصالح رب العمل المادية على انه يجب على رب العمل للتذرع بهذا السبب ان يعلم خطيا بهذه المخالفة مصلحة الشؤون الاجتماعية خلال ثلاثة ايام من التثبت منها - الفقرة الثالثة - وحيث طالما ان المدعى عليها لم تتقيد بالشرط الصريح المنصوص عنه في المادة 74 عمل فقرتها الثالثة - اشعار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعمل والاهمال المقصود المنسوب الى المدعي بخلال 3 ايام من تاريخ تثبت المدعى عليها منه فلا يحق لها بالتالي التذرع باحكام هذه المادة لفسخ العقد على مسؤولية المدعي