Rulings

Labour Arbitration Councils 04/07/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 950 /1967

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
950/1967
Date
04/07/1967
President
روجيه شدياق
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مفعول ترك الاجير العمل لسبب اساءة معاملته من رب عمله على توجب تعويض الصرف والانذار.

-

حيث ان المدعي يدلي بان المدعي عليه صرفه من العمل بدون سبب موجب ولا سابق انذار وانه كان يسيء معاملته ويضربه ويهينه فتكون مسؤولية فسخ العقد مترتبة على عاتقه في حيث ان المدعي عليه انكر اقوال المدعي هذه ويقول بان المدعي هو الذي ترك العمل تلقائيا بعد ان قدم استقالة خطية ابرز نسخة عنها في ملف الدعوى. وحيث ان المستند المذكور لا يتضمن ما يفيد ان المدعي قدم استقالة من العمل الموكول اليه. ومن جهة اخرى حيث ان التحقيق المجرى لم يثبت اقدام المدعي عليه على صرف المدعي من العمل بل العكس يستفاد من اقوال الفريقين وشهود الادعاء ان المدعي هو الذي ترك العمل تلقائيا بسبب سؤ معاملة المدعي عليه نحوه واقدامه على ضربه واهانته. وحيث عملا باحكام المادة 75 فقرة 2 و4 والمادة 76 من قانون العمل يحق للاجير والحالة هذه ترك عمله بدون ان يفقد حقه بتعويض الصرف المنصوص عنها في قانون العمل فتكون المطالبة بتعويض عن الانذار المسبق مستوجبة الرد.