Labour Arbitration Councils 30/05/1967
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 736 /1967
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 736/1967
- Date
- 30/05/1967
- President
- روجيه شدياق
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- المسؤول عن طوارىء العمل في حال وجود متعهد او اكثر لتنفيذ اشغال التزام
-
حيث ان المدعي وجه دعواه ضد المدعى عليهما طانيوس رعد وعريس بلانيان وشركة المقاولات الكهربائية اللبنانيى طالبا الزامهم جميعا بالتكافل والتضامن فيما بينهم بالمبلغ المطالب به. في حين ان المدعي عليهما طانيوس رعد وعريس بلانيان يصرحان بان المدعي كان يعمل في خدمتهما وان الشركة تصرح بان المدعي لم يكن بتاريخ الحادث الحاصل في 21/03/1962 مستخدما لديها وانها لم ستخدمه الا مدة 54 يوما بخلال اشهر ت1 وت2 وك1 1962 وحيث يستفاد من نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 25 ET تاريخ 4 ايار 1943 ان الطوارىء التي يعوض عنها وفقا لاحكام التشريع المذكور هي التي تصيب بسبب العمل وبمناسبة العمل الاجير الذي يقوم بتنفيذ عقد عمل مأجور في احدى المشاريع التي حددها المشترع. وحيث يستفاد من مجمل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 25 ET المذكور ان المسؤول عن طارىء العمل تجاه الاجير انما هو رب عمله بالمعنى المقصود في المادة 624 من قانون الموجبات والعقود وذلك بسبب السلطة التي تتمتع بها تجاه الاجير. وقد اجمع العلم والاجتهاد في فرنسا على هذه النظرية في تفسير قانون طوارىء العمل الفرنسي الصادر بتاريخ 9 نيسان 1898 والذي استوحى المشترع اللبناني من احكامهCf Encyclopedie Dalloz cit Accidents du travail وان اجتهاد محاكم العمل في لبنان قد اجمع ايضا على اعتبار رب العمل مسؤولا عن طوارىء العمل التي قد تحصل لاجرائه ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 25 E.T تاريخ 4 ايار 1943 وانه بالتالي يكون ملتزم البناء مسؤولا عن الطوارىء التي تصيب العامل متى كان يستغل تحت ادارته (مجلس عمل تحكيمي في جبل لبنان قرار رقم 175 تاريخ 26/12/1956 مجموعة اجتهادات حاتم (جزء 16 ص 43-44) وان الاجتهاد في سوريا اعتبر ايضا ان المسؤولية المتولدة عن طوارىء العمل نتيجة مباشرة لعقد عمل وان عبء التعويض يقع على الذي استأجر خدمات العامل المصاب حتى في حين وضعه تحت تصرف شخص اخر فاذا عهد صاحب البناية بالبناء بطريق التعهد الى شخص ولزم هذا الاخير بدوره تركيب الحديد الى شخص ثالث الذي استأجر المصاب فان عقد العمل يربط المغدور بالمتعهد الاخير دون سواه. المسؤولية الناشئة عن طوارىء العمل في العقد المذكور يسأل عنها هذا المتعهد الاخير وحده دون صاحب البنانية والمتعهد الاول وما دام لم يثبت وجود عقد عمل يربطهما بالمغدور (تمييز سوريا رقم 724 تاريخ 17/03/1952 القانون عدد آب 1952 النشرة القضائية اللبنانية عدد 10/1952 ص 70 قسم الاجتهادات الاجنبية ومجلة المحامي جزء 10 و11 سنة 1952 ص 18 قسم الاجتهادات الاجنبية. لذلك يقتضي اعتبار المدعى عليه عريس بلانيان مسؤولا دون غيره عن طارىء العمل الذي اصاب المدعي مع حفظ حق هذا الاخير بمطالبة مسبب الحادث غير رب عمله ولما له ووكلائه وفقا لقواعد الحق العادي بالتعويض عن الضرر المسبب له تطبيقا لاحكام المادة 12 من قانون العمل.
- مدى سريان الاسقاط الذي حرم بموجبه الاجير التعويض عن طارىء عمل:
-
حيث ان المدعى عليه عريس بلانيان يرد الدعوى بقوله ان المدعي اسقط تجاهه كل حق ودعوى ناجمين عن طارىء العمل الحاصل له في 21/03/1962 وانه وقع له بتاريخ 10/10/1962 ابراء عاما شاملا كل حق او دعوى بهذا الشأن. وحيث استقر العلم والاجتهاد في فرنسا تطبيقا لاحكام قانون 31 اذار 1905 الفرنسي والذي كرسه المشترع الفرنسي في المادة 795 من قانون عام 1946 على اعتبار ان احكام قانون طوارىء العمل تتعلق بالانتظام العام وان على القاضي ان يثير امر بطلانها عفوا وفي كل طور من اطوار المحاكمة وان كل مصالحة تشذ عن القواعد المرسومة في قانون طوارىء العمل او تخالف نصوصه تكون باطلة بطلانا مطلقا اذا كانت تؤدي الى مساس في حقوق الاجير المصاب بطارىء عمل وحيث تطبيقا لاحكام المادة 27 فقرة 3 و40 من قانون العمل اللبناني المستوحى من نص القانون الفرنسي المماثل وتمشيا على الاجتهاد الفرنسي في هذا الموضوع يجب اعادة النظر في الاسقاط الصادر عن المدعي بتاريخ 10/10/1962 وحيث انه يتبين من نص الاسقاط المذكور ان المدعي حرم من حق الاستفادة من التعويض عن العجز الدائم اللاحق به نتيجة طارىء العمل الذي اصابه ذلك الحق الذي كرسه المشترع اللبناني في المادة 55 من قانون طوارىء العمل وان مبلغ ال789 ل.ل الذي قبضه يمثل 3/4 الاجر المترتب له عن مدة التعطيل الموقت عن العمل البالغة بحسب تقرير الطبيب المرفق بالملف خمسة اشهر وحيث يقتضي اعلان الاسقاط المذكور لهذه الجهة وتكريس حق المدعي بالمطالبة بالتعويض عن لعجز الدائم المذكور.