Rulings

Labour Arbitration Councils 17/01/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 37 /1967

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
37/1967
Date
17/01/1967
President
روجيه شدياق
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- حق الاجير المتغيب الذي لا يقبض اجرته عن مدة غيابه بالاستفادة من الاجارة

-

حيث ان المدعي يطالب بتعويض عن الاجازة لعامي 1963 و1964 مدعيا بانه لم يستفد من هذه الاجارة. وحيث انه تبين من دفاتر المدعي عليه بان المدعي لم يستفد من الاجازة عن العامين المذكورين وقد اقر وكيل المدعي عليه لهذا الامر وادلى بان ذلك يعود المدعي تغيب عن مركز عمله مدات طويلة كما هو ثابت من دفاتر المدعي عليه نفسها. وحيث ان المادة 39 من قانون العمل قد كرست حق الاجير باجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما باجر كامل وقد نصت المادة 43 على ان كل اتفاق مخالف للاحكام المتعلقة بالاجازات هو باطل حكما. وحيث تبين من مجمل التحقيق ان تغيب المدعي قد حصل بموافقة عليه بدليل ان هذا الاخير لم يعترض على هذا التغيب بل انه كان يكتفي باعتبار مفاعيل العقد معلقة حتى عودة المدعي وبان يحسم الاجر العائد لمدة التغيب وحيث والحالة هذه وطالما ان المدعي لم يكن يدفع للمدعي الاجر العائد لمدة غيابه فان قوله بان حق المدعي بالاجازة قد سقط لانه كان يتغيب مدات طويلة لا يكتفي مع نص وروح القانون ومن شأنه ان يؤدي الى حرمان المدعي من الاستفادة من اجازته السنوية. وحيث يقتضي الحكم للمدعي بتعويض عن الاجازات التي يم يستفد منها بخلال عامي 1963 و1964