Rulings

Labour Arbitration Councils 20/01/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 68 /1967

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
68/1967
Date
20/01/1967
President
محمد الشخيبي
Members
سعاده، دريان
Source
Lebanese University

- شروط تطبيق الفقرة 3 من المادة 74 عمل التي تجيز لرب العمل فسخ عقد الاستخدام على مسؤولية الاجير الذي ارتكب بحقه فعل مقصود ومضر بمصالحه

-

في الفريق المسؤول عن فسخ العقد: حيث انه من الثابت على ضوء اوراق هذه الدعوى ان المدعي باشر عمله لدى المدعى عليها بتاريخ 15/04/1957 بصفة اخصائي في ميكانيك الطائرات واستمر بعمله لديها الغاية 02/11/1962 حيث ابلغته المدعى عليها عن قرارها بايقافه موقتا عن العمل حتى نهاية التحقيقات المتعلقة بعملية تهريب الذهب بين بيروت وكابول على متن طائراتها. وحيث ان المدى عليها وبموجب كتابها المؤرخ في 09/01/1963 صرف المدعي من عمله مبررة عملها هذا التحقيقات الادارية التي قامت بها بشأن قضية التهريب ومدلول الدعوى الجزائية المتعلقة بها واستنادا للفقرة الثالثة من المادة 74 عمل وحيث انه من الثابت من الاوراق ان المدعى عليها نسبت لبعض موظفيها اقدامهم بواسطة طائراتها على تهريب الذهب والمخدرات وقد تقدمت بحقهم بشكوى جزائية لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان اقترنت بتاريخ 05/03/1963 بقرار صادر عن حضرة قاضي التحقيق يقتضي بكف التعقبات عن المدعى عليهم لجهة تهريب الذهب لعدم وجود جرم جزائي ويمنع المحاكمة عنهم لجهة تهريب المخدرات لعدم توفر الادلة وقد تصدق هذا القرار بتاريخ 15/03/1963 من قبل جانب الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بعد ان استأنفته المدعى عليها لديها. وحيث ان المدعى عليها تعتبر ان واقعة تهريب صح اشتراك للمدعي في تهريب الذهب ثابتة بحقه بالاستناد الى مدلول اقواله الوارد في التحقيق وايضا بمدلول التحقيق الجزائي وانه وبسبب عملية التهريب هذا الحق المدعي بها قصدا واضرارا مادية ومعنوية من جراء توقيف طائراتها في كابول وتوقيف بعض موظفيها هناك الامر الذي يجعل المادة 74 عمل فقرتها الثالثة مستوجبة التطبيق بحقه. وحيث يقتضي بادىء بذي بدء الرجوع الى هذه المادة لمعرفة ما اذا كانت احكامها تنطبق على وضع المدعي ام لا. وحيث ان الفقرة الثالثة عن المادى المشار اليها على ما حرفتيه برب العمل ان يفسخ العقد دوما تعويض او علم سابق اذا اثبت ان الاجير ارتكب عملا او اهمالا مقصودا يرمي الى الحاق الضرر بمصالح رب العمل المادية على انه يجب على رب العمل للتذرع بهذا السبب ان يعمل خطيا بهذه المخالفة مصلحة الشؤون الاجتماعية خلال ثلاثة ايام من التثبت منها. وحيث ان هذه المادة في فقرتها الثالثة اشترطت صراحة اقدام الاجير على ارتكاب عمل او اهمالا مقصود وبنية مبينة لالحاق الضرر برب العمل. وحيث ان قانون خاص استثنائي لا يجوز التوسع في تفسير احكامه. وحيث ان هذا المجلس وعلى ضوء ما ورد في الدعوى من اوراق ومستندات لا يمكنه في اية حال من الاحوال اعتبار اشتراك المدعي في تهريب الذهب - على افتراض صحته - عملا او اهمالا مقصودا وفي المدعي من ورائه عن قصد وبنية مبيتة الحاق الضرر بالمدعى عليها. وحيث ان احكام الفقر الثالثة من المادة 74 عمل تكون بالتالي غير متوفرة بحق المدعي ولا يمكن للمدعى عليها والحالة هذه اتخاذها اساسا لصرف المدعي من عمله. وحيث انه وان كان من مجال لتطبيق نص معين بحق المدعي فهي ولا شك الفقرة السادسة من المادة 74 عمل وحيث انه ومن المتفق عليه علما واجتهادات انه لا يجوز لرب العمل الادعاء امام مجلس العمل التحكيمي انه على حق بصرف العامل من الخدمة لارتكابه مخالفة هامة هي من قبيل الجنحة ولا يجوز طلب اثباتها بالبينة الشخصية امام المجالس المذكورة لانه اذا كان هنالك جنحة وكان يجب اقامة دعوى جزائية بشأنها والمراجع الجزائية هي لوحدها الصالحة لاثباتها. وحيث ان المدعى عليها لم تكن مقتنعة بنفسها باشتراك المدعي بعملية التهريب والا لكانت ادعت عليه جزائيا اسوة بباقي موظفيها المسؤولين باعتقادها عن التهريب. وحيث انه من الثابت ان المدعى عليها صرفت المدعي من الخدمة بتاريخ 09/01/1963 اي بتاريخ لم يكن قد تجمع لديها عناصر جدية واكيدة تدين المدعي طالما ان قرار حضرة القاضي التحقيق لم يصدر بالقضية سوى بتاريخ 05/03/1963 اي بعد صرف المدعي من عمله وبشهرين تقريبا علما بان هذا القرار لم يأت على ذكر المدعي بصفة المدعى عليه اطلاقا الامر الذي يستنتج منه ان المدعى عليها كانت على نية مبيتة بصرف المدعي من الخدمة سواء اكانت ظنونها بالنسبة اليه مسندة الى اسس صحيحة وحقيقة ام لا وحيث يقتضي والحالة هذه وعلى ضوء مجمل ما تقدم اعتبار المدعى عليها مسؤولية عن فسخ عقد المدعي.

- الطبيعة القانونية لبدل الانتقال واثرها على امكانية ضمه الى راتب الاجير

-

في مرتبة المدعي الاخير الذي يجب اعتماد لحساب بالتعويض. وحيث يقتضي بادىء ذي بدء تحديد طبيعة بدل الانتقال لمعرفة ما اذا كان هذا البدل يدخل فعليا في صلب راتب الاجير لادخاله بالنتيجة في التعويضات المنصوص عنها في المادة 57 ويكون عمل فقرتها الثانية. وحيث ان بدلات الانتقال ومثالها من البدلات المشابهة كبدل الملبس وبدل السفر وبدل الاستقبال - تصرف للموظف لمواجهة الالتزامات التي يفرضها عليه المركز الذي يشغله لدى رب العمل ويكون ما تقاضاه الاجير فيها تعويضا عما انفقه لا مقابل عمل قام به فعليا. وحيث انه لا يمكن والحالة هذه اعتبار بدل الانتقال الممنوح للاجير شهريا جزءا من راتبه الاساسي.