Rulings

Labour Arbitration Councils 31/01/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 115 /1967

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
115/1967
Date
31/01/1967
President
روجيه شدياق
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- في مدى حق رب العمل فسخ عقد الاستخدام عند ارتكاب اجيره مخالفات

-

حيث ان الجهة المدعى عليها تعتبر المخالفات التي ارتكبها المدعي رغم التنبيهات الموجهة اليه كافية بحد ذاتها لفسخ العقد على مسؤولية هذا الاخير. وحيث انه من الرجوع الى نص الفقرة 4 من المادة 74 عمل يتبين انه بفترض بغية اعتبار عقد العمل مفسوخا على مسؤولية الاجير ان يرتكب هذا الاخير مخالفة هامة للنظام الداخلي ثلاث مرات في السنة الواحدة بالرغم من التنبيهات الخطية الموجهة اليه. وحيث يتبين من الرجوع الى المستندات المبرزة من الجهة المدعى عليها ان هناك تنبيهان خطيان فقط موجهان الى المدعي احدهما بشأن الدوام والاخر بشأن اهمال تقديم بعض الاوراق. وحيث انه على فرض اعتبار جدلا بأن المخالفتين من المخالفات الهامة المشار اليها في المادة المذكورة اعلاه فانه لم يوجه للمدعي بصددها سوى تنبيهين اثنين فقط فتكون الشروط المنصوص عنها في المادة 74 فقرة 4 غير متوفرة. ان عقد العمل قد صار فسخه من قبل المدعى عليها وبدون مبرر قانوني يترتب عليها كل المسؤولية المترتبة على هذا العمل.