Rulings

Labour Arbitration Councils 31/10/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1306 /1967

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1306/1967
Date
31/10/1967
President
روجيه شدياق
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مسؤولية رب العمل عن فسخ عقد الاستخدام بسبب ضربه الاجير واهانته

-

في تحديد مسؤولية فسخ العقد وفي المطالبة بتعويض الصرف والانذار المسبق حيث يطلب المدعي اعلان فسخ عقد العمل على مسؤولية المدعي عليه لاقدام هذا الاخير على ضربه واهانته في محل العمل. وحيث ثبت من التحقيق المجرى لا سيما من افادة شاهدي الادعاء منير جورج حداد (ص 7 من محضر التحقيق) وحنا الحاج /ص 8/ ان المدعي عليه كان يضرب ويهين المدعي في محل العمل. وحيث يكون بالتالي عقد العمل مفسوخا على مسؤولية المدعي عليه عملا بأحكام المادة 75 فقرة 4 من قانون العمل فيترتب للمدعي مذمته تعويض الصرف والانذار المسبق.