Rulings

Labour Arbitration Councils 18/05/1971

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 620 /1971

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
620/1971
Date
18/05/1971
President
يوسف اليازجي
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مفعول التوقيف الاحتياطي على غياب الاجير عن العمل وصرفه من الخدمة

-

حيث يثبت بصورة الحكم الصادر عن محكمة جنايات بيروت ان المدعي اوقف احتياطيا بتاريخ 6 تشرين الاول 1968 على اثر الظن عليه بالجنحة تعاطي المواد المخدرة. وحيث ان تغيب المدعي عن عمله بنتيجة توقيفه من قبل القضاء حمل المدعي عليها على صرفه من الخدمة. وحيث ان هذه الاخيرة تدلي بان التوقيف الاحتياطي لا يعتبر عذرا شرعيا بالمعنى المنصوص عنه في الفقرة الخاصة من المادة 74 من قانون العمل. وحيث ان توقيف المدعي احتياطيا بسبب الجرم الذي سند اليه يعتبر سببا اضطراريا وخارجا عن ارادته في انقطاعه عن العمل وينفي بالتالي حالة التغيب بدون عذر شرعي ويجعله مستحقا للتعويض عن مدة خدمته.