Labour Arbitration Councils 15/12/1967
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1558 /1967
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1558/1967
- Date
- 15/12/1967
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعاده، دريان
- Source
- Lebanese University
- عدم جواز الاتفاق الحاصل بين الاجراء وصاحب العمل لاعتماد دوام صيفي منخفض لقاء تنازل الاجراء عن الاجازة السنوية.
-
وحيث ان الاتفاق الحاصل بين هؤلاء الاجراء والمدعي عليها للعمل من الساعة الثامنة صباحا لغاية الواحدة والنصف ظهرا كدوام صيفي وحرمان الاجراء نتيجة لهذا الاتفاق من اجازاتهم السنوية مخالف لروح المادة 39 من قانون العمل اللبناني.