Rulings

Labour Arbitration Councils 15/12/1967

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1558 /1967

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1558/1967
Date
15/12/1967
President
محمد الشخيبي
Members
سعاده، دريان
Source
Lebanese University

- عدم جواز الاتفاق الحاصل بين الاجراء وصاحب العمل لاعتماد دوام صيفي منخفض لقاء تنازل الاجراء عن الاجازة السنوية.

-

وحيث ان الاتفاق الحاصل بين هؤلاء الاجراء والمدعي عليها للعمل من الساعة الثامنة صباحا لغاية الواحدة والنصف ظهرا كدوام صيفي وحرمان الاجراء نتيجة لهذا الاتفاق من اجازاتهم السنوية مخالف لروح المادة 39 من قانون العمل اللبناني.