Labour Arbitration Councils 24/02/1970
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 192 /1970
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 192/1970
- Date
- 24/02/1970
- President
- يوسف اليازجي
- Source
- Lebanese University
- في حق رب العمل الذي يشترط لاستخدام الاجير تقديمه كفالة مليئة بصرف هذا الاجير دون تعويض اذا فقدت هذه الكفالة ولم تستبدل
-
حيث انه وان صحت اقوال الجهة المدعية عليها من انها تشترط في قبول مستخدميها تقديم كفالة مليئة فان فقدان هذه الكفالة او انقضاء مدتها لا يمكن ان تبرر فسخ العقد على مسؤولية الاجير اي دون تعويض لان المادة 74 من قانون العمل حددت الاحوال التي يجوز فيها لرب العمل فسخ العقد دون تعويض وهذه الاحوال محددة بصورة الحصر ولا يدخل فيها حال فقدان احد شروط الاستخدام كما تزعم المدعى عليها. وحيث ان هذه الاخيرة لها ان تصرف الاجير اذا شاءت انما عليها ان تتقيد بالموجبات التي يلقيها عليها القانون.