Rulings

Labour Arbitration Councils 24/02/1970

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 192 /1970

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
192/1970
Date
24/02/1970
President
يوسف اليازجي
Source
Lebanese University

- في حق رب العمل الذي يشترط لاستخدام الاجير تقديمه كفالة مليئة بصرف هذا الاجير دون تعويض اذا فقدت هذه الكفالة ولم تستبدل

-

حيث انه وان صحت اقوال الجهة المدعية عليها من انها تشترط في قبول مستخدميها تقديم كفالة مليئة فان فقدان هذه الكفالة او انقضاء مدتها لا يمكن ان تبرر فسخ العقد على مسؤولية الاجير اي دون تعويض لان المادة 74 من قانون العمل حددت الاحوال التي يجوز فيها لرب العمل فسخ العقد دون تعويض وهذه الاحوال محددة بصورة الحصر ولا يدخل فيها حال فقدان احد شروط الاستخدام كما تزعم المدعى عليها. وحيث ان هذه الاخيرة لها ان تصرف الاجير اذا شاءت انما عليها ان تتقيد بالموجبات التي يلقيها عليها القانون.