Labour Arbitration Councils 16/01/1970
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 44 /1970
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 44/1970
- Date
- 16/01/1970
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعاده، دريان
- Source
- Lebanese University
- مدى صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بنزاع يتعلق بخادم يقوم بادارة اموال واملاك مخدومة بالاضافة الى الاعمال المنزلية
-
حيث ان التحقيق المجرى في هذه الدعوى اثبت ان مورث الجهة المدعية كان يقوم بالاضافة الى اعماله المنزلية بادارة اموال واملاك المدعى عليها والاشراف على بستانها في الجبل وبيع منتجاته بالاضافة الى جباية بدلات اجارة املاكها واجراء الاصلاحات الضرورية عليها. وحيث ان مزاعم المدعى عليها من ان عمله كان محصورا في منزلها بقيت مجردة عن اي اثبات. وحيث ان وضعه يكون بالتالي خاضعا للتشريع العمالي اللبناني ويكون المجلس المرجع الصالح للنظر بالنزاع.
- اثر اقرار رب العمل الخطي بالتعويض على مهلة مرور الزمن
-
حيث من الثابت ان وفاة مورث الجهة المدعية حصلت بتاريخ 10/03/1962 وحيث ان المدعى عليها بواسطة وكيلها السيد سامي غندور اقرت بتعويضات مورث الجهة المدعى عليها وذلك في متن صك الايجار المحرر بين الفريقين. 200 ل ل تسديد سنة 1962 200 ل ل تسدسد سنة 1963 وذلك بدل فائدة تعويض المرحوم حسين بندر بيروت في 10 تشرين الاول 1963 وحيث من شأن هذا الاعتراف الخطي بالتعويض الخطي تحويل مهلة مرور الزمن الجديدة من مهلة قصيرة الى مهلة مرور الزمن العادية اي عشر سنوات وذلك عملا باحكام المادة 359 موجبات وعقود فقرتها الاخيرة.