Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/12/1964

تمييز مدني حكم رقم : 116 /1964

Court
تمييز مدني
Number
116/1964
Date
03/12/1964
Members
شفيق، حاتم
Source
Lebanese University

- في كيفية تقدير بدل اتعاب المحامي وفي تحديد تاريخ سريان الفائدة القانونية المترتبة عليها

-

بما انه تبين من مراجعة الاوراق ان

الاستاذ نفاع قدم بالاضافة الى الاستحضار خمس لوائح ومذكرتين وحضر

ثماني وعشرين جلسة لدى القضاء وخمس جلسات لدى الخبير وكشفا في دير

عوكر الامر الذي يدل على نشاطه الملموس في تقديم الدعوى وملاحقتها في

جميع اطوار المحاكمة

وبما ان مجلس نقابة المحامين اقترح تحديد اتعاب الاستاذ نفاع بنسبة

مئوية قدرها خمسة وعشرون بالمئة من المبلغ المحكوم به اصلا وفائدة

وبما ان هذه المحكمة بمالها من حق التقدير ترى جعل النسبة المئوية عشرين

بالمئة

وبما ان الفائدة لا تترتب الا اذا كان المبلغ موضوع الموجب اكيدا عملا

باحكام المادة 265 موجبات وعقود

وبما ان اتعاب المحامي تقدر على اساس الجهود المبذولة من قبله ولا

يمكن معرفة مقدارها فأن الفائدة لا تتوجب الا من تاريخ تحديد هذه

الاتعاب