Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/06/1995

تمييز مدني حكم رقم : 39 /1995

Court
تمييز مدني
Number
39/1995
Date
13/06/1995
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- قابلية دعوى تمليك المستأجر بالافضلية للتمييز

-

حيث تبين مما تقدم ان الدعوى ترمي الى الزام المدعى

عليهم بموجب فعل كما ترمي الى تمليك المدعى للشقة التي يشغلها كمستأجر

بالاستناد الى حق الافضلية

وحيث ان موضوع الدعوى لا يتعلق بالتالي بعقد ايجار وما يتفرع عنه من

موجبات والتزام بين مؤجر ومستأجر فلا يدخل ضمن مفهوم دعاوى الايجارات

التي نصت عنها المادة 30 من قانون 22/83 وان كان المدعى يستمد صفته

للادعاء من كونه مستأجرا للشقة المطالب بتملكها اذ ان هذا لا يغير بشيء

في موضوع الدعوى - فالالزام بموجب القيام باتمام معاملات الفرز

والانشاءات وغيرها وتسجيلها على صحيفة العقار لا يمت بصلة الى عقد

الايجار ولا طلب التملك بالافضلية المبني على بيع الشقة من غير مستأجرها

وحيث لا محل للقول بان قرار محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا الايجارات

اكتسب الصفة النهائية لجهة الصلاحية مما يكرس صفة دعوى الايجار على

الدعوى الحاضرة لان صفة الدعوى تستمد من موضوعها وليس من صلاحية المحكمة

التي نظرت فيها

- شروط ممارسة المستأجر حق الافضلية في شراء المأجور

-

وحيث ان المفعول الكامل للملكية يبدأ بتاريخ

تسجيل عقد البيع في الصحيفة العينية للعقار على ما نصت عنه المادة 11 من

القرار رقم 188

وحيث ان محكمة الاستئناف بعدم اخذها بالمبادىء القانونية المبينة اعلاه

وبقبول ادعاء الجهة المدعية بالزام البائع والشاري بالقيام بانجاز

معاملات التسجيل بعد انجاز معاملات الفرز ومن ثم تسجيل الشقة على اسم

الجهة المدعية تكون قد اقرت لهذه الاخيرة بحق لم ينشأ بعد اذ ان حق

التملك بالافضلية لا ينشأ الا من تاريخ تسجيل بيع الشقة من شاريها في

السجل العقاري اي على الصحيفة العينية فتكون قد خالفت المبادىء

القانونية المبينة آنفا مما يوجب نقض قرارها برمته لجهة الاساس اذ رتبت

على هذه المخالفة نتائج لا سند قانوني لها

وحيث لجهة الاساس وبالاستناد لما ورد في قرار النقض طالما ان تسجيل عقد

البيع لم يتم في الصحيفة العينية فلا يكون للجهة المدعية الحق وبالتالي

الصفة لطلب التملك بالافضلية مما يجعل دعواها مردودة لعدم الصفة تبعا

لعدم تولد حقها بطلب التملك بالافضلية