Court of Cassation, civil chamber 21/07/2000
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2000
- Date
- 21/07/2000
- President
- منير حنين
- Members
- فرحات، شمس الدين، ابو علوان، معماري، مقلد، الرياشي
- Source
- Lebanese University
- مفعول ارتكاب الخطأ الجسيم من قبل محكمة التمييز برد التمييز شكلا دون سبب قانوني
-
حيث ان
الجهة المدعية عرضت ما يلي:
1- تقدمت المدعية شركة جيبلز بشخص ليديا غفري بشكوى من النيابة العامة
في جبل لبنان متخذة فيها صفة الادعاء الشخصي ضد بولس سلهب بجرم
الاستيلاء والاعتداء على اموال الغير, فادعت النيابة العامة عليه واحالت
الاوراق الى القاضي المنفرد الجزائي الرئيس منيف حنا للنظر بشأنها
2- اصدر القاضي المنفرد الجزائي قرارا اعداديا كلف بموجبه ليديا غفري
باثبات صفتها للمداعاة عن الشركة فتقدمت بمحضر جمعية عمومية للشركة
يفوضها مضمونة حق تمثيل الشركة والمداعاة والتوقيع والادارة, وقد قضى
القرار الصادر عن القاضي المنفرد بصفة السيدة غفري لتمثيل شركة جيبلز
3- نتيجة لاستئناف قرار القاضي المنفرد اصدرت محكمة استئناف الجنح
بتاريخ 1998/03/09 قرارا بقبول الاستئناف شكلا وتبرئة المدعى عليه بولس
سلهب من جرم الاستيلاء على ملكية الغير لعدم كفاية الدليل والشك
4- تقدمت الشركة بطلب نقض طعنا بقرار محكمة الاستئناف وارفقت به وكالة
اساسية موقعة من ليديا غفري بصفتها الشخصية وبصفتها مفوضة بالتوقيع عن
شركة جيبلز وهي منظمة اصولا
5- اصدرت الغرفة السابعة لمحكمة التمييز القرار المشكو منه وقضت برد طلب
التمييز شكلا لمخالفته المادة 131 فقرتها الثانية من التنظيم القضائي
لعام 1961 باعتبار ان المحامية آمال طوق الموقعة على الاستدعاء بوكالتها
عن ليديا غفري لم تبرز ما يثبت ان هذه الاخيرة مفوضة بالتوقيع عن الشركة
المذكورة حتى تتمكن المحكمة من التثبت بذاتها من ذلك
6- ان المحكمة مصدرة القرار المشكو منه ارتكبت خطأ جسيما الحق ضررا
بالمدعية نتيجة ردها التمييز شكلا لمخالفته الفقرة 2 من المادة 131
تنظيم قضائي للاسباب الآتية:
أ- ان الوكالة المبرزة تفيد عن ان ليديا غفري قد وقعتها بصفتها الشخصية
وكمفوضة بالتوقيع عن شركة جيبلز
ب- ان القرار الصادر عن القاضي المنفرد يفيد ان الشركة المدعية ابرزت
صورة محضر جمعية الشركاء تاريخ 1995/06/12 التي قررت تعيين ليديا غفري
مديرة لها كما ابرزت نسخة عن طلب تسجيل الشركة يتبين ان المفوض بالتوقيع
عنها هو مديرها, مما يجعل صفة ليديا غفري لتمثيل الشركة المدعية ثابتة
بالملف وفقا لما تنص عليه المادة 718 م.م لا سيما وان الاستئناف كان قد
قبل شكلا من قبل محكمة الاستئناف بعد التحقق من صفة المدعية للادعاء
ج- ان طلب التمييز المقدم من المميزة شركة جيبلز يتوافق واحكام المادتين
131 و117 تنظيم قضائي
هذا وقد خلصت المدعية الى الطلب بقبول الدعوى الحاضرة شكلا, ومن ثم فسخ
القرار رقم 210/98 كونه يتصف بالخطأ الجسيم وبعدم التبصر وفقا لاحكام
المادة 741 فقرتها الرابعة م.م. وباعادة الملف التمييزي رقم 430/98 الى
جدول المرافعة والسير به وفقا للاصول وتطبيق احكام الفقرة 96 و97 من
المرسوم رقم 7855/61 واعادة مبلغ التأمين وتدريك المدعى عليهم الرسوم
والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب
وحيث انه بالمقارنة بين القرار المشكو منه, واحكام المادة 131 من
التنظيم القضائي لعام 1961 والمستندات المبرزة والواردة في الملف
التمييزي والابتدائي, ومضمون نص الوكالة التي بموجبها تم تقديم طلب
التمييز الذي صدر بنتيجة القرار المشكو منه, فان الاسباب المدلى بها من
المدعية شركة جيبلز تبدو من الجدية التي تبرر السير بدعوى المسؤولية
الحاضرة وفقا للاصول المقررة في المادة 752 وما يليها من قانون اصول
المحاكمات المدنية