Court of Cassation, civil chamber 23/10/2000
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2000
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2000
- Date
- 23/10/2000
- President
- منير حنين
- Members
- المعلم، فرحات، شمس الدين، ابو علوان، معماري، مقلد، عدره، الرياشي
- Source
- Lebanese University
- مدى اعتبار الحكم بالتعويضات للمدعي الشخصي الذي لم يستأنف الحكم الجزائي خطأ جسيما مرتكبا من قبل محكمة الاستئناف
-
وحيث من الرجوع الى اوراق الملف تبين
ان النيابة العامة وحدها استأنفت بحق مقدم المراجعة الحكم الابتدائي
الذي قضى ببراءته دون المدعي الشخصي الذي لم يطعن بالحكم الابتدائي
استئنافا
وحيث من مراجعة مضمون الحكم المطعون فيه تبين ان محكمة الاستئناف نشرت
الدعوى امامها بوجه مقدم المراجعة في شقها الجزائي بالنظر لاستئناف
النيابة العامة للحكم الابتدائي القاضي ببراءة مقدم المراجعة كما نشرتها
في شقها المتعلق بالتعويضات الشخصية مع ان المدعي الشخصي لم يستأنف حكم
البراءة المذكور وقضت بالزام مقدم المراجعة بالتعويض للمدعي الشخصي مع
ان هذا الاخير لم يطلبه بوجهه امام محكمة الاستئناف
وحيث يقتضي على ضوء الوقائع الملخصة في ما تقدم والاسباب المدلى بها ان
هذه الاسباب جدية ويقتضي قبول المراجعة والسير بها وفقا للاصول المقررة
في المادة 752 وما يلي من قانون اصول المحاكمات المدنية