Rulings

State Council 24/11/1982

شورى حكم رقم : 487 /1982

Court
شورى
Number
487/1982
Date
24/11/1982
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، سكينة
Source
Lebanese University

- صلاحية مجلس شورى الدولة كمحكمة عادية لتقرير ما اذا كانت الضريبة قد سقطت بمرور الزمن.

-

بما ان موضوع المراجعة لا يتعلق بالاعتراض على التكليف بالضريبة الامر العائد في المرحلة الاولى من التقاضي الى لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم بل ان الموضوع يدور على تقرير ان الضريبة المطالب بها قد سقطت بمرور الزمن وان كانت تترتب وفق احكام القانون, فيدخل هذا الموضوع ضمن اطار اختصاص هذا المجلس الذي هو المحكمة العادية للقضايا الادارية وفق ما نصت عليه المادة 60 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14 حزيران سنة 1975 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة.

- حق مجلس شورى الدولة في اعطاء المراجعات وصفها القانوني الصحيح

-

وبما ان ولئن كانت الشركة المستدعية وصفت مراجعتها انها استئناف قرار ضمني صادر بتاريخ 10/11/1966 بقبض مبلغ /5568.97/ل.ل. ضريبة دخل مر عليها الزمن "ودفعت التأمين المالي وفق ما نصت عليه احكام المادة 96 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 غير انه يعود للقاضي اعطاء المراجعات وصفها القانوني الصحيح. وبما ان هذه المراجعة هي مراجعة ابطال ضمني باعلان الضريبة المستوفاة والمنازع بشأنها ساقطة بمرور الزمن والحكم باعادة المبلغ المدفوع للشركة المستدعية.

- مفهوم الشروع بالملاحقة الفردية الذي يقطع مرور الزمن

-

وبما انه, كما بين هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه, كي يعتبر ان هنالك شروعا بالملاحقات الفردية يجب ان يثبت ان فعل الملاحقة قد اصبح تجاه هدفه مباشرة بدون فاصل فيجب ان يثبت ان الانذار قد خرج عن حيز الدائرة التي نظمته واصبح تجاه الشخص المرسل اليه التبليغ وكل الاعمال السابقة تعتبر اعمالا تحضيرية لا شروع بالتنفيذ واعتماد خلاف هذا الرأي يؤدي الى افساح المجال امام الموظفين للعبث واستدراك السهو والغلط والاهمال بشكل مخالف للاصول لوضع تواريخ كيفية وتصوير اجراءات غير واقعية يتعلق بها حق الغير فيتضرر منها ولا يتمكن من تلافي الضرر في الوقت المناسب كما لو اتبعت الاصول المفروضة. وبما انه يتبين من الاشعارات المتذرع بها انها لا تحوى ختم مكتب البريد ولا التاريخ الذي اودعت فيه المراسلة المضمونة هذا المكتب كما هو مفروض وفاقا لمضمونها. وبما انه ازاء هذا النقص الذي يعتبر الاشعارات البريدية بالاستلام المتذرع بها لا يمكن اعتمادها كدليل اكيد على ان الانذارات المضمونة المدعى ارسالها الى الشركاء قد خرجت فعلا من دائرة التحصيل الى دائرة البريد ووجهت الى المذكورين وفاقا للاصول فلا تؤلف تلك الانذارات بالتالي شروعا بالملاحقات الفردية من شأنها قطع مرور الزمن فيما يتعلق بالضريبة العائدة لسني 1955 و1956 و1957 و1958 و1959 و1960 و1961 .

- وضع القانون للمكلف في علاقته مع الدولة

-

وبما ان المكلف هو بوضع نظامي وعلاقته بالدولة بشأن الضرائب المتوجبة عليه هي علاقة يحددها القانون وينظمها.

- كيفية تطبيق القانون الجديد على الحالات القانونية التي يحددها القانون.

-

وبما انه فيما يتعلق بالحالات القانونية (Situations legales) التي تكون محددة بموجب القانون ان المبدأ هو ان القانون الجديد ينطبق فورا على تلك الحالات التي تكون مفاعيلها جارية لم تتكامل ( en cours) غير انه يقتضي احيانا, استثناء, وبصورة عملية بسبب عدم تطبيق القانون الجديد فورا, اعطاء مهلة انتقالية لتطبيقه في حال عدم احتوائه على نص مثل هذه المهلة.

- حق المكلف باسترداد المبلغ الذي دفعه تحت وطأة الاكراه.

-

وبما انه لا يحول دون اعادة الضريبة المدفوعة من المصفي اليه كون المادة 10 من المرسوم رقم 2832 الصادر في 14/12/1959 تنص على انه لا يعتبر المكلف الذي يدفع ضريبة سقطت بمرور الزمن انه دفع مبلغا غير مستحق ولا يحق له ان يسترد هذا المبلغ ذلك ان هذه المادة تشير لا الى مجرد الفعل المادي الذي ينقل المال من يد الى يد بل الى العمل القانوني المعبر عنه بالدفع والذي هو وسيله من وسائل الابراء. وهذا العمل يفترض عرضا حرا المال بنية ابراء الذمة وقبولا من المدفوع له لهذا العرض الامر الذي لم يحصل بشأن موضوع المراجعة الحاضرة اذا لجأت المستدعية الى الدفع مرغمة وتحت ضغط ختم المؤسسة بالشمع الاحمر. وعلى كل انه يكفي كي يعتبر ان الدفع المشار اليه في المادة 10 المذكورة لم يحصل ان لا يكون المكلف دفع طوعا منه مع معرفته بعدم توجب الضريبة المدفوعة بشأن ذلك شأن الموجب الطبيعي الذي يدقق المدين به بالرغم من عدم امكان الزامه بدفعه فلا يمكن استرداده.