Rulings

State Council 21/01/1981

شورى حكم رقم : 59 /1981

Court
شورى
Number
59/1981
Date
21/01/1981
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- اسس حساب الرسم على القيمة التأجيرية.

-

وبما ان المواد 5 الى 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المطبق على الموضوع تنص على انه يتخذ اساسا لحساب الرسم على القيمة التأجيرية بدل استعمال البناء المأجور يضاف اليه قيمة الخدمات التي يقدمها المؤجر للمستأجر كالتدفئة والتبريد والماء الساخن والمصعد الكهربائي وغير ذلك بحيث تصبح القيمة التأجيرية التي يؤسس عليها الرسم البلدي مجموع تلك القيم الحقيقية او المقدرة. وهذا المجموع هو الذي اشارت اليه المادة 8 من المرسوم الاشتراعي المذكور بنصها على انه يفرض الرسم على اساس مجموع القيمة التأجيرية الحقيقية او المقدرة. ذلك بانه قد يتعاقد المؤجر والمستأجر بعقد مستقل لاستعمال البناء المأجور وبعقد آخر للخدمات المتصلة بهذا البناء. ففي هذه الحال توجب المادة 8 جمع البدلين واتخاذ المجموع اساسا لحساب الرسم البلدي الذي ترتفع نسبته للقيمة التأجيرية بارتفاع هذه القيمة اذ تبدأ, وفق احكام المادة السابعة بثلاثة بالمئة وتنتهي باحد عشر بالمئة. وبما ان لا يمكن تفسير المادة 8 المذكورة بعزلها عن باقي المواد والا لوجب التساؤل عندئذ عن اي مجموع قصد في تلك المادة ما دام انه لم يتبين في المواد السابقة لها اية عناصر مختلفة لهذا المجموع, هذه العناصر المفصلة بالفعل في المادة التاسعة.

- كيفية اثبات صورية العقود المنظمة بقصد الحؤول دون استيفاء الرسم البلدي على القيمة التأجيرية.

-

وبما ان البلدية لم تتذرع باي دليل على ان العقود المنظمة بين المستأنف المتسأجر وبين المؤجر والمسجلة حسب الاصول هي عقود صورية نظمت بقصد الحيلولة دون استيفاء الرسم البلدي وفق احكام القانون. ولا يكفي للدلالة على الصورية مجرد القول ان المتعاقدان هما ذاتهما في جميع العقود المتعلقة بعقار واحد وان العقود المتعلقة بالشقق المختلفة التي تؤلف هذا العقار مطابقة او متشابهة. وبما ان البلدية لم تعتمد بالواقع تقديرا للقيمة التأجيرية يختلف عن القيمة الظاهرة في عقود الايجار المسجلة فلا مجال للبحث في تقدير لتلك القيمة من قبل الادارة بمعزل عن قيمة البدل التعاقدية.