State Council 20/02/1980
شورى حكم رقم : 154 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 154/1980
- Date
- 20/02/1980
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، سكينة
- Source
- Lebanese University
- طبيعة القرار الذي تتخذه الادارة بقطع راتب الموظف المتخلف عن الحضور الى مركز عمله.
-
وبما ان القرار المطعون فيه لم يتخذ بناء لاحكام المادة 55 من قانون الموظفين التي تتضمن سلم العقوبات المسلكية بل بني على احكام المادة 16 المعطوفة على المادة 19 المعدلة من قانون الموظفين فانه يمكن بالتالي وصفه بانه من القرارات التأديبية الصرف اذ ان العقوبات التأديبية منصوص عليها بصورة حصرية في نظام الموظفين وليس باستطاعة السلطة فرض عقوبات تأديبية اخرى عملا بالقاعدة "لا عقوبة بدون نص " (Nulla poena sine lege) وبما ان القرار المطعون فيه هو بطبيعته اذن من القرارات الادارية لانه يهدف وفق احكام المادة 16 المعطوفة على المادة 19 المعدلة المشار اليها الى الحفاظ على مصلحة الادارة وحسن سير المرافق العامة بمعزل عن كل نية للمعاقبة وعن كل ارادة زجرية.
- مفعول تصديق المشترع على عمل تنظيمي بصورة رجعية على دور القاضي الاداري في تقدير شرعية الاعمال التطبيقية.
-
وبما ان المشترع منح الحكومة بصورة رجعية, وفق المادة الثانية من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم 2106 المشار اليه اتخاذ بعض التدابير الخاصة المتعلقة بقطع رواتب الموظفين التي لم تدخل اصلا بصلاحياتها والتي لم يكن من حقها اصدارها وذلك بتصديق تلك التدابير التي سبق لها ان اتخذتها بهذا الصدد اعتبارا من 1/1/1979 ولغاية تاريخ العمل بالقانون المذكور. وبما ان غاية المشترع هي جعل القرارات الصادرة عن سلطة غير صالحة قانونية واعطاءها صفة رجعية مع عدم امكانية الطعن فيها لاي سبب من الاسباب . وبما انه يستفاد من احكام مشروع القانون المنفذ بالمرسوم 2106 المار ذكره ان المشترع اراد تصديق التدابير "التنطيمية" فقط التي سبق للحكومة ان اتخذتها بدليل ما جاء بالفقرة الثانية من المادة الاولى منه والتي نصت على انه "تنفذ التدابير الخاصة المبينة اعلاه كلما اقتضت الحاجة بقرار يتخذ في مجلس الوزراء. وبما ان المادة الثانية من مشروع القانون المذكور لم تصدق اذن الا التعميم رقم 34 تاريخ 8/12/1978 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والذي اجاز للادارات العامة قطع رواتب الموظفين المتخلفين عن مراكز عملهم. وبما انه عندما يصدق المشترع عملا تنظيميا فان باستطاعة القاضي الاداري ان يقدر شرعية الاعمال التطبيقية المطعون فيها والتي اتخذت بالاستناد اليه وذلك لمعرفة مدى تقيد العمل المشكو منه باحكام العمل التنظيمي ذاته وعدم مخالفته واحترامه لسائر القوانين والمبادىء العامة.
- موجب الادارة قبل اتخاذ اي تدبير او قرار ضار بحق اي شخص ان تؤمن له ممارسة حق الدفاع عن نفسه.
-
وبما ان المستدعي يدلي من جملة ما يدلي به ان القرار المطعون فيه اتخذ دون افساح اي مجال له للدفاع عن نفسه والدولة لم تدحض هذا القول بان تزعم بان العرف والاجتهاد لم يتمشيا على اجراء تحقيق بشأن حسم الراتب المبني على اثبات خطي وهو بيان الغياب , اذ ان التحقيق يجري عادة امام المجلس التأديبي. وبما انه, خلافا لاقوال الدولة, يتوجب على الادارة قبل ان تتخذ بحق اي شخص موظف كان ام لا - تدبيرا ما له طابع العقوبة ومخصصا لمعاقبة تصرف ما, ان تؤمن له حق الدفاع لبيان اقواله والتمكن من دحض الافعال المنسوبة اليه, كما انه يقتضي تطبيق واحترام مبدأ حق الدفاع قبل اتخاذ اي قرار بحق موظف من شأنه الحاق الضرر به.