Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 442

المادة 442 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 442

مادة 442: ان المعان الذي خسر الدعوى يمكنه ان يلتمس من المحكمة الاستئنافية المعونة القضائية ليتمكن من التذرع بطرق المراجعة. وهذا الالتماس يكون له نفس الصيغة ويخضع لنفس القواعد, التي اتبعت في الدعوى البدائية

المادة 442 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/442/