State Council 24/03/1982
شورى حكم رقم : 207 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 207/1982
- Date
- 24/03/1982
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، صادر
- Source
- Lebanese University
- صلاحية لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية للنظر في مرور الزمن
-
وبما ان القرار المستأنف قضى بابطال التكليف المعترض عليه باعتبار ان الانذار العام الذي يقطع مهلة مرور الزمن المنصوص عليها في المادة 160 من قانون الرسوم البلدية يجب ان يشتمل على تفاصيل اسم المكلف ومبلغ الرسم الواجب تحصيله والانذار العام الذي لا يتضمن مثل هذه الشروط لا يعتبر قاطعا لمرور الزمن. وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1967 المتعلق بالرسوم البلدية قد بين الاصول الواجب اتباعها للطعن في الرسوم البلدية فقد نص على ان الاعتراض عليها ينظر لدى لجنة الاعتراضات الخاصة في المرحلة الاولى ثم يبحث استئنافا عند الاقتضاء امام مجلس شورى الدولة. وبما انه عندما تعطى المادة 127 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المذكور الحق لكل مكلف ان يعترض على الرسوم والعلاوات البلدية فتكون قد اولت لجنة الاعتراضات صلاحية مطلقة بداية للنظر بكل ما يتعلق بالرسم والغرامة اي البت في قانونية فرضها اصلا واسسها ومقدارها. وبما ان الادلاء بعدم توجب الرسم او بسقوطه بمرور الزمن لاصدار التكليف بعد انصرام المهلة القانونية او بعدم قانونية الانذار العام القاطع لمرور الزمن او بالمبالغة بالرسوم كل ذلك ليس سوى وسائل دفاع يمكن الادلاء بها في الاعتراض ولا تؤلف بالتالي عملا منفصلا (Acte detachable) يمكن الطعن فيه على حدة ومباشرة امام مجلس شورى الدولة - بوصفه المحكمة العادية للقضايا الادارية - بمعزل عن الاعتراض على الرسم.
- مفهوم الانذار القاطع لمرور الزمن على الرسم البلدي.
-
وبما ان الفقرة الثانية من المادة 160 من المرسوم الاشتراعي المشار اليه تنص على انه "ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية النصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي. ويعتبر الانذار شروعا في الملاحقة شرط ان يبلغ وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي". وبما ان المادة 98 من ذات المرسوم الاشتراعي بينت كيفية توجيه الانذار وابلاغه فاوجبت "على المحتسب المختص ان يوجه انذارا عاما الى المكلفين الذين يتخلفون عن تأدية الرسوم المفروض بموجب جداول التكليف الاساسية ونشر هذا الانذار في الصحف المحلية والاذاعة على مرتين متتاليتين في خلال عشرة ايام ودعى فيه المتخلفون الى تأدية ما عليهم في خلال 15 يوما من تاريخ نشر الانذار الاول ... اما المتخلفون من المكلفين بموجب جدول تكليف اضافي او امر ضم فعلى المحتسب المختص ان يوجه الى كل منهم انذار شخصيا مع اشعار بالاستلام يدعوه فيه الى تأدية الرسم في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغهم الانذار. وبما انه ما دام ان الرسم المعترض عليه هو من الرسوم الدورية التي تجبى بموجب جداول تكليف اساسية يعلن عن وضعها موضع التحصيل - دون ذكر اي تفصيل عن اسم المكلف والرسم المتوجب عليه بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية والاعلان عنها على مرتين متتاليتين بواسطة الاذاعة والصحف اليومية ولصق هذا الاعلان على لوحات مخصصة في مكتب المحتسب المختص فانه لم يعد من حاجة لقطع مرور الزمن بشأنها بأن يتضمن الانذار العام تفاصيل كاسم المكلف والرسم المفروض ما دام ان الاعلان عن التكليف الاساسي لم يتضمن ذلك خلافا لجدول التكليف الاضافي اوامر الضم الذي يتضمن مثل هذه التفاصيل والذي يفرض القانون لقطع مرور الزمن بخصوصه توجيه انذارات شخصية مع اشعار بالاستلام. وبما انه ينقطع اذن مرور الزمن فيما خص الرسوم الدورية التي تنظم وتجبى بموجب جداول تكليف اساسية بمجرد انذار عام كل سنة بواسطة الاذاعة والجريدة الرسمية والصحف المحلية ودون ان يتضمن هذا الانذار اسماء المكلفين المتخلفين والرسوم المفروضة عليهم.