State Council 22/01/1980
شورى حكم رقم : 67 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 67/1980
- Date
- 22/01/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- امكانية الحصول على فائدة عن التأخير الحاصل في دفع التعويض الناتج عن الاستملاك.
-
بما ان المستدعي يطالب بفوائد عن التأخير الحاصل من قبل المستدعى ضدها في دفع التعويض الناتج عن استملاك عقارات مورثته. وبما ان الفائدة المطالب بها هي بمثابة التعويض عن الضرر الذي لحق به فيقتضي معرفة ما اذا كانت الادارة المستملكة تأخرت عن الدفع مدة تزيد عن المدة المألوفة لانجاز معاملات الدفع ومعرفة ما اذا كانت هي المسؤولة عن التأخير ام ان الجهة المستدعية هي التي تسببت به كما تدعي المصلحة الوطنية للتعمير. وبما انه يتبين من ملف هذه المراجعة ان التعويض عن الاستملاك العائد للجهة المستدعية قد تسدد بتواريخ مختلفة وعلى ثلاث مراحل: - فيما يختص بمبلغ 9092 ل.ل. : اودعت المستدعي ضدها المبلغ في بنك سوريا ولبنان في بيروت بتاريخ 26/2/962 وطلبت دفعه بتاريخ 21/7/962 - فيما يختص بمبلغ 3031 ل.ل.: دفعت المصلحة هذا المبلغ تاريخ 20/11/966 بموجب امر الدفع رقم 15810 - فيما يختص بمبلغ 19043 : ورد الى دائرة المحاسبة امر الصرف في 30/6/965 المتضمن تنفيذ الحكم رقم 63 تاريخ 22/8/965 ودفع بتاريخ 4/3/966 بموجب امر دفع رقم 18855 وبما ان الاستملاك الذي جرى على العقارات موضوع المراجعة حصل استنادا الى قانون انشاء المصلحة الوطنية للتعمير الصادر في 9 نيسان 956 وترعاه احكام المادة 14 من هذا القانون التي تعطي معاملة الاستملاك صفة العجلة وتوجب على المصلحة المستملكة ايداع قيمة التعويض المقرر احد المصارف ضمن مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها قرار لجنة الاستملاك كما انها تنص على ان استئناف قرار اللجنة لا يوقف التنفيذ. وبما انه اذا اخذ بعين الاعتبار ان الاجراءات الادارية تستوجب وقتا اضافيا معقولا لاتمام معاملات الدفع فان المجلس يعتبر ان الادارة لم تتأخر في دفع المبلغ الاول البالغ 9092 ل.ل. ولكنها تأخرت في دفع المبلغين الاخيرين وهما 3031 ل.ل. و19043 ل.ل. وبما ان الفائدة المطالب بها هي بمثابة تعويض عن التأخير فان هذا المجلس يرى بما له من حق التقدير اعطاء الجهة المستدعية تعويضا مقطوعا قدره الفي ليرة لبنانية.