The whole text

قانون تاريخ 09/04/1956 In force

المادة 14

المادة 14

(عدلت بموجب قانون 0 / 1956 )

تعتبر مستعجلة الاستملاكات التي يستلزمها تنفيذ احكام هذا القانون وتعلن المنفعة العامة بشأنها بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزر المالية يجوز ان لا يذكر في مرسوم اعلان المنفعة العامة العقارات المنوي استملاكها وانما تعين بموجب رسم

اجمالي على ان تنظم الخرائط التفصيلية فيما بعد يبلغ المرسوم فور صدوره الى المصلحة الوطنية للتعمير.

يمكن وضع اليد على العقارات المقرر استملاكها فورا بموجب قرار من رئيس المصلحة.

يعين رئيس المصلحة لجنة او لجان استملاك لاجراء الكشف الفوري على هذه العقارات قبل ان تتغير معالمها وبيان كل عقار منها ووصفه وصفا دقيقا شاملا جميع محتوياته وحدوده ومساحته واسم مالكيه وعمر كل منهم ومحل اقامتهم وبيان الحقوق المترتبة على هذا العقار مع اسماء اصحابها وتاريخ ترتبها وتأخذ له صورا فوتوغرافية عند الاقتضاء وتضع قيمته بالتراضي او بواسطة التخمين في حالة تعذر الاتفاق الحبي وتعين قيمة كل حق يحتمل وجوده لغير المالك وتنظم محضرا بكل ذلك يوقعه جميع اعضائها وتربط به خريطة هذا العقار تبلغ لجنة الاستملاك قرارها الى رئيس المصلحة والى اصحاب العلاقة ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ الكشف.

ان قرار لجنة الاستملاك يخضع فقط للاستئناف في مدة اسبوع, وعلى محكمة الاستئناف ان تبت به بصورة مبرمة بظرف شهرين على الاكثر, ان الاستئناف لا يوقف التنفيذ باي وجه من الوجوه.

على المصلحة الوطنية للتعمير ان تدفع الثمن او تودع قيمة التعويض المقرر في احد المصارف المعترف بها رسميا وذلك ضمن مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها قرار اللجنة بهذا الشان ولا تسجل العقارات المستملكة باسم الدولة الا بعد هذا الايداع فيما عدا الاستثناءات المبينة اعلاه تطبق الاصول العادية المنصوص عليها في قانون الاستملاك.

المادة 14 من قانون تاريخ 09/04/1956 https://lebaneselegislation.com/law/169740/article/14/