State Council 01/06/1987
شورى حكم رقم : 95 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 95/1987
- Date
- 01/06/1987
- President
- جوزف شاوول
- Members
- قباني، صادر
- Source
- Lebanese University
- المستندات التي من شأنها اثبات الدين على الشركة عند تصفية رسم الانتقال
-
وبما انه لا يمكن اعتبار الاقرار المتذرع به من الجهة المستأنفة كسند ذو توقيع خاص يسرى على الدولة ما دام انه لا يمكن الجزم بان التوقيع الذي يشتمل عليه صادر عن مورث الجهة المستأنفة التي لم تقدم للمجلس اي اثبات بهذا الشأن يدعم وجهة نظرها بل بقي ادعائها خال من كل حجة ودليل. وبما انه فضلا عما تقدم ان الحكم المتذرع به الصادر عن محكمة بداية بيروت التجارية بتاريخ 29/5/1969 القاضي بالزام شركة ياسين للتجارة بتسجيل اربعماية وثمانين سهما من اسهم العقار 2959 - راس بيروت - باسم السيد جارودي وان تدفع له مبلغ /21220/ ل ل لا يسرى على الدولة لانها ليست فريقا فيه فلا يحتم عليها لجهة ما ورد فيه من وجود الشراكة وترتب الدين. وبما ان ميزانيات الشركات الموقوفة بتاريخ معين والمنظمة وفقا للاصول بالاستناد الى السجلات القانونية والتنظيمية تعتبر مستندا اساسيا لا يمكن اهماله والطعن فيه ما لم يقدم الدليل المادي القاطع من انها مشوبة بمخالفات قانونية او انها مستمدة من سجلات وقيود لا تتوفر فيها الشروط القانونية. وبما ان للدفاتر الممسوكة اصولا والمشفوعة بالمستندات القوة الثبوتية الكاملة وتصلح حجة لصاحبها اذ تشكل الاثبات على صحة مضمونها. وبما ان الميزانية العمومية الموضوعة بتاريخ 31/12/1967 بالاستناد الى السجلات القانونية والمختصة بالسنة الحاصلة فيها وفاة المرحوم احمد ياسين لا تظهر اي دين او شركة لمصلحة السيد محمود الجارودي ولا قيمة بالتالي للقول بان المرحوم احمد ياسين توفي قبل تنظيم الميزانية بحيث لم يتيسر له الاشراف عليها وعلى قيودها لان الميزانية تستخرج من قيود السجلات التجارية المعززة بالمستندات والوثائق الموجودة لدى المحاسب في الشركة. بما ان القرار المستأنف رقم 92 الصادر بتاريخ 29/1/1971 عن لجنة الاعتراضات على رسم الانتقال في بيروت قضى برد الاعتراض على التكليف برسم الانتقال المعترض على المستأنف وقدره /1737.05/ل ل وبما ان المستأنف يطلب فسخ القرار المذكور لمخالفته الواقع والقانون مدليا بان قيمة السهم بتاريخ الوفاة تبلغ 118 ل ل. بدلا من /135/ل ل ولعدم تنزيل الاعباء المصرح بها من الورثة. وبما ان الدولة تدلي بانها عندما قدرت قيمة السهم بمبلغ /135/ ل ل انما قامت بتحقيقاتها على ضوء الميزانية المقدمة من شركة الصناعة الوطنية للشرق المساهمة واخذت بكافة العناصر التي تؤثر في قيمة السهم. وبما ان ميزانيات الشركة الموقوفة بتاريخ معين والمنظمة للاصول بالاستناد الى السجلات القانونية والنظامية تعتبر مستندا اساسيا لا يمكن اهماله والطعن فيه ما لم يقدم الدليل المادي القاطع من انها مشوبة بمخالفات قانونية او انها مستمدة من سجلات وقيود لا تتوفر فيها الشروط القانونية. وبما ان للدفاتر الممسوكة اصولا والمشفوعة بالمستندات القوة الثبوتية الكاملة وتصلح حجة لصاحبها اذ تشكل الاثبات على صحة مضمونها. وبما ان الدولة لم تدحض اقوال المستأنف من ان ميزانيته منظمة بالاستناد الى سجلاته التجارية ولم تطعن بتلك السجلات فضلا عن انها لم تبين لهذا المجلس الاسباب والعوامل التي اتخذت اساسا في تقدير قيمة السهم بمبلغ /135/ل ل بدلا من /118/ ل ل كما هو وارد في الميزانية المذكورة. وبما ان تقدير سعر السهم لا يقوم على تخمين او تقدير كيفي بل يجب ان يستند الى تقديرات واقعية والى ارقام وحسابات لا تقبل الجدل تدحض الارقام والحسابات الموجودة في الدفاتر التجارية. وبما ان المجلس يعتبر ان قيمة السهم بتاريخ وفاة مورثه المستأنف تبلغ /118/ ل ل وفق ما هو وارد في ميزانية شركة الصناعة الوطنية للشرق المساهمة تلك الميزانية المنظمة بالاستناد الى السجلات التجارية الممسوكة وفق الوصول. وبما انه يقتضي والحال هذه فسخ القرار المستأنف لهذه الجهة. وبما انه فيما يتعلق باعباء التركة لاجل تحديرها لفرض الرسم المترتب وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 146/1959 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 5/8/1967 التي تنص على انه "يترتب الرسم على حصة كل وارث . واذا كانت مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء كما ان الفقرة الاولى من المادة 11 من ذات المرسوم الاشتراعي 146/1959 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 64/1967 تنص على انه يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزمات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي امام القضاء, وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة". وبما انه يجب ان تحسب اعباء التركة على اساس الحساب الجاري المدين الظاهر في الميزانية المنظمة وفق السجلات التجارية الممسوكة حسب الاصول والتي لم تطعن الدولة بصحتها.