Rulings

State Council 07/04/1988

شورى حكم رقم : 59 /1988

Court
شورى
Number
59/1988
Date
07/04/1988
President
جوزف شاوول
Members
قباني، صادر
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح للبت بسقوط الرسوم المدفوعة بمرور الزمن.

-

وبما انه يتبين من اقوال الفريقين ان المستأنف بعد ان دفع رسم انشاء الارصفة والمجارير على عقاره رقم 1670 - بساتين طرابلس والبالغ /2261/ل ل عاد فقدم بتاريخ 18/1/1972 استدعاء الى رئيس البلدية بناء للقرار الصادر عن رئاسة البلدية- رقم 1422 تاريخ 1971-8-30 باسترداد المبلغ المدفوع لسقوطه بمرور الزمن. وبتاريخ 1972-2-5 صدر عن رئيس البلدية القرار رقم 24 المتضمن اجابة طلبه والغاء التكليف نظرا لسقوط الرسم بمرور الزمن ورد المبلغ المستوفى من المكلف اليه. وبما ان موضوع هذه المراجعة لا يتعلق بالاعتراض على التكليف برسم انشاء مجاري وارصفة الذى نفذه المستأنف ودفع ما يتوجب عليه وهذا الامر يعود في المرحلة الاولى من التقاضي الى لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بل ان الموضوع يدور على ان الرسم الذي دفع قد سقط بمرور الزمن وان كان يترتب وفق احكام القانون فيدخل هذا الموضوع ضمن اطار اختصاص هذا المجلس الذي هو المحكمة العادية للقضايا الادارية وفق ما نصت عليه المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 الذي كان سائدا عند تقديم المراجعة والمطابقة للمادة 60 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14 حزيران سنة 1975 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة.

- شروط درس الاعتراض على الرسم من قبل لجنة الاعتراضات .

-

وبما انه يتبين من اقوال الفريقين ان المستأنف بعد ان دفع رسم انشاء الارصفة والمجارير على عقاره رقم 1670 - بساتين طرابلس والبالغ /2261/ ل.ل عاد فقدم بتاريخ 18/1/1972 استدعاء الى رئيس البلدية بناء للقرار الصادر عن رئاسة البلدية رقم 1422 تاريخ 30/8/1971 باسترداد المبلغ المدفوع لسقوطه بمرور الزمن. وبتاريخ 5/2/1972 صدر عن رئيس البلدية القرار رقم 24 المتضمن اجابة طلبه والغاء التكليف نظرا لسقوط الرسم بمرور الزمن ورد المبلغ المستوفى من المكلف اليه. وبما انه استطرادا على فرض ان الاستدعاء المقدم من المستأنف بتاريخ 18/1/1972 هو اعتراض على توجب رسم انشاء ارصفة ومجارير كما تزعمه البلدية فانه يجب وفق احكام المادة 129 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المتعلق بالرسوم البلدية ان يقدم الاعتراض مباشرة الى البلدية المختصة ويقوم المرجع المقدم اليه الاعتراض بدرسه وعليه ان يبت به ضمن مهلة محددة واذا انقضت المهل المحدودة وجب احالة الاعتراض الى اللجنة مشفوعا بمطالعته اذا وجده غير مقبول في الشكل او غير واقع في محله اساسا. وفي مطلق الاحوال على المرجع المذكور ابلاغ المعترض النتيجة التي آل اليها اعتراضه. وبما انه يتبين من المادة 127 وما يليها من المرسوم الاشتراعي المذكور ان ما يعود الى اللجنة المؤلفة للنظر في الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية هو بحث الرسم ذاته والبت في قانونية غرضه اصلا واسسه ومقداره ولا يمكن للجنة ان تضع يدها او ان يحال اعتراض للبت به او الفصل في قانونية تكليف ما الا اذا كان يوجد في الاساس تكليفا منازع بشأنه. وبما انه بعد ان صدر عن رئيس البلدية القرار رقم 24 تاريخ 5/2/1972 المتضمن "اجابة طلب المستأنف والغاء التكليف نظرا لسقوط الرسمين المذكورين بمرور الزمن ورد المبلغ المستوفى من المكلف اليه ...." لم يعد يبقى من مبرر قانوني لاحالة اعتراض المستأنف الى اللجنة ما دام انه لم يعد يوجد اي تكليف في الاساس بعد الرجوع عنه وبالتالي اي نزاع بعد ان تضمن القرار برد المبالغ المستوفى من المكلف اليه". وبما انه كان على اللجنة بعد ان احيل الاعتراض اليها ان تعلن عدم صلاحيتها والا عرضت قرارها للفسخ لفقدانه الاساس القانوني.

- حق الادارة في الرجوع عن قرارات الغاء التكليف .

-

وبما انه يتبين من اقول الفريقين ان المستأنف بعد ان دفع رسم انشاء الارصفة والمجارير على عقاره رقم 1670 - بساتين طرابلس والبالغ /2261/ل.ل. عاد فقدم بتاريخ 18/1/1972 استدعاء الى رئيس البلدية بناء للقرار الصادر عن رئاسة البلدية رقم 1422 تاريخ 30/8/1971 باسترداد المبلغ المدفوع لسقوطه بمرور الزمن. وبتاريخ 5/2/1972 صدر عن رئيس البلدية القرار رقم 24 المتضمن اجابة طلبه والغاء التكليف نظرا لسقوط الرسم بمرور الزمن ورد المبلغ المستوفى من المكلف اليه. وبما ان البلدية تدلي بان القرار رقم 1422 تاريخ 30/8/1971 لا يمكن ان يشكل واقعة قانونية جديدة لانه قرار جماعي وان هذا القرار هو من القرارات التي يحق للادارة الرجوع عنها في اي وقت من الاوقات ولا تكسب الغير اي حق مكتسب بها. وبما انه بصرف النظر عن الطبيعة القانونية للقرار 1422 فانه ثابت ان القرار رقم 24 تاريخ 5/2/1972 المتضمن اجابة طلب المستأنف والمتخذ عملا بالقرار رقم 1422 المذكور رجع عنه بموجب القرار رقم 43 تاريخ 5/3/1973 وبما ان القرار رقم 24 تاريخ 5/2/1972 هو قرار فردي انشأ حقا للمستأنف اكتسبه بمجرد صدوره بصرف النظر عن شرعيته. وبما انه اذا كان يسوغ للادارة وفق المبادىء العامة ان ترجع عن عمل اداري فردي منشىء للحق لكن من الراهن ان لهذا الرجوع شرطين: ان يكون اولا العمل الاداري مشوبا لمخالفته القانون وان يحصل ثانيا الرجوع ضمن مهلة محددة هي مهلة المراجعة واثناء مدة المراجعة العالقة امام القضاء. وبما انه يوجد للقرارات الادارية الفردية المنشئة للحق تاريخين لانصرام المهلة امام القضاء هما التبليغ او التنفيذ لاصحاب العلاقة والنشر للاشخاص الثالثين ذون العلاقة الذين لهم مصلحة. وبما انه يحق للادارة اذن ان ترجع من تلقاء نفسها عن عمل اداري فردي منشىء للحق ومشوب بشائبة ما شرط ان يحصل هذا الرجوع ضمن مهلة المراجعة (التبليغ او التنفيذ او النشر) واذا انقضت هذه المهلة ولم ترجع الادارة عن هذا العمل ولم يكن قد طعن فيه من قبل احد ضمن المهلة المذكورة امتنع عليها الرجوع نهائيا عن عملها لانه يكون قد تولد منه في مثل هذه الحالة حق مكتسب . وبما انه استثناء للقاعدة المشار اليها اعلاه يوجد بعض القرارات الفردية التي هي نظرا لطبيعتها غير قابلة للنشر والتبليغ فتبدأ مهلة الطعن فيها من قبل اصحاب المصلحة من تاريخ العلم الاكيد وذلك اذا كان هذا القرار غير قابل النشر والتبليغ ومن تاريخ التبليغ او التنفيذ اذا كان القرار المشكو منه غير قابل النشر. وبما ان من بين القرارات الادارية الفردية التي هي نظرا لطبيعتها غير قابلة النشر تلك التي تتعلق بجداول التكليف الشخصية المتضمنة تنزيل الضريبة او الغائها - كما هي الحال في المراجعة الحاضرة - والقرارات الضمنية بالقبول والقرارات المتعلقة بمنح اعفاءات جمركية الخ ... وبما انه ما دام ان القرار رقم 24 تاريخ 5/2/1972 الذي انشأ حقا للمستأنف بالغاء التكليف نظرا لسقوط الرسمين بمرور الزمن وباستجابة طلبه برد المبلغ المستوفي من المكلف اليه وعلى فرض عدم قانونيته هو من عداد القرارات غير القابلة بطبيعتها النشر فلا يمكن استرجاعه الا ضمن مهلة الشهرين الامر الذي لم يحصل الا بعد مضي اكثر من سنة وذلك بموجب القرار رقم 43 تاريخ 5/3/1973 وبما ان ما ادلت البلدية به بهذا الخصوص يكون مردودا.

- حق الادارة في اصدار تكليف اضافي بعد رجوعها عن تكليف سابق بصورة مخالفة للقانون

-

وبما انه تجدر الاشارة الى انه اذا كان لا يحق للدائرة المالية المختصة الرجوع عن تكليف او عن قرار بعد صدوره اكسب المكلف حقا الا ضمن المهلة القانونية غير انه يحق دوما للدائرة المذكورة ضمن مهلة التدارك اصدار التكاليف الاضافية اذا رأت ان التكاليف او القرارات التي اصدرتها كانت مخالفة للقوانين المالية (قرار رقم 20 تاريخ 1/2/1988 بدر وجميل موسى ديب / بلدية طرابلس ). وبما ان البلدية لم تصدر رأي تكليف اضافي ضمن مهلة التدارك القانونية.