State Council 15/12/1983
شورى حكم رقم : 492 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 492/1983
- Date
- 15/12/1983
- President
- ميشال عبود
- Members
- ألبرت سرحان، سهيل بوجي.
- Source
- Lebanese University
- اغفال قرار لجنة الاستملاك للبت باحد المطالب كسبب من اسباب النقض .
-
بما انه من الثابت من ملف الاستملاك المبرز ومن مجمل الاوراق ان المستدعية ادلت امام لجنة الاستملاك الاستئنافية التي اصدرت القرار المطعون فيه ان لجنة الاستملاك التي اقرت التحسين... عقدت لاجل ذلك عدة جلسات بتاريخ 14و15و27 ايار 1959 وانتقلت الى موقع الارض واجرت الكشف الحسي على القسم الواقع ضمن نطاق التحسين المحدد على الخريطة, وقد جرى ذلك دون مراعاة صاحب الملك خلافا لصراحة المواد 35و6و11 من قانون الاستملاك, حيث لم يتمكن المعترض من ابداء ملاحظاته, وان اللجنة اخلت بمعاملة جوهرية ولم تتقيد باصول فرضتها احكام القانون. وبما ان لجنة الاستملاك الاستئنافية اغفلت في قرارها المطعون فيه هذا السبب ولم تبحثه اطلاقا كما لو كانت الجهة المستدعية لم تدل به. وبما انه كان على اللجنة بحث جميع المطالب والاسباب المدلى بها والرد عليها وايجاد الحلول المناسبة لها. وبما ان اغفال البت بمطلب الجهة المستدعية وباقوالها يشكل مخالفة للاصول الجوهرية وبالتالي يستوجب نقض القرار المطعون فيه لهذه الجهة.
- اختصاص لجنة الاستملاك الاستئنافية.
-
بما ان الاستئناف ينشر الدعوى ويعود بالتالي للمرجع الاستئنافي ان يضع يده على الدعوى من جديد ويبحث في كل النقاط التي فصلها القرار البدائي. وبما ان لجنة الاستملاك الاستئنافية عندما قامت بتخمين التحسين وتحديد مقداره تكون قد طبقت القانون لهذه الجهة. وبما ان ادلاء المستدعية من انه كان على لجنة الاستملاك الاستئنافية ان تبت في طلب البطلان فقط وتترك الفصل في الاعتراض على مقدار التعويض للهيئة العالق امامها الاعتراض , يكون غير مسند الى اساس قانوني وبالتالي مستوجبا الرد.