المادة 35
مادة 35: تعين قيمة التحسين بناء على طلب الادارة المختصة بقرار من لجنة الاستملاك. تتبع لدى اللجنة الاصول المعينة للاستملاك وتخضع قراراتها لطرق المراجعة ذاتها.
قانون الاستملاك ملغى ملغى
المادة 35 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 35: تعين قيمة التحسين بناء على طلب الادارة المختصة بقرار من لجنة الاستملاك. تتبع لدى اللجنة الاصول المعينة للاستملاك وتخضع قراراتها لطرق المراجعة ذاتها.
المادة 35 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/35/