Rulings

State Council 16/05/1977

شورى حكم رقم : 135 /1977

Court
شورى
Number
135/1977
Date
16/05/1977
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- مهلة استئناف القرارات الصادرة عن لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل.

-

بما ان الشركة تبلغت القرار المستأنف بتاريخ 1957/12/31 واستأنفته بتاريخ 1957/02/18 اي ضمن المهلة المحددة في المادة 28 من قانون موازنة سنة 1950. وبما ان الاستئناف يكون قد قدم ضمن المهلة القانونية وقد توافرت فيه سائر الشروط الشكلية اللازمة.

- الاستهلاك الممكن تنزيله عند التكليف بضريبة الدخل.

-

وبما ان المادة 7 الفقرة 7 من قانون ضريبة الدخل الصادر بتاريخ 1944/12/04 الذي كان سائدا عند صدور التكليف المعترض عليه تنص على ما يلي: ان الربح الصافي هو مجموع موارد المكلف الخاضعة للضريبة بعد تنزيل جميع الاعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة التجارة والصناعة او المهنة تشتمل هذه النفقات والاعباء بصورة خاصة على الاستهلاكات المألوفة بحسب عادات كل نوع من انواع التجارة او الصناعة او المهن. وتحدد نسبة هذه الاستهلاكات وشروطها بقرار من وزير المالية. وبما ان قانون ضريبة الدخل لم يوضح ما هي الاستهلاكات الممكن تنزيلها من الربح الخاضع للضريبة وقد ترك للعادات المألوفة لكل نوع من انواع التجارة او الصناعة او المهن امر تحديد هذه الاستهلاكات . وبما ان الاستهلاك هو العملية التي تمكن المكلف من ان يحسم من ربح كل سنة, ابتداء من سنة تملك عنصر من عناصر اصول المؤسسة, جزء من سعر كلفة العنصر المذكور بحيث يكون مجموع المحسومات المتعاقبة مساويا لسعر الكلفة عندما يصبح ذلك العنصر غير ذي فائدة في نطاق الاستثمار. وبما انه للتمكن من اجراء الاستهلاك يقتضي التقيد ببعض الشروط لان غاية الاستهلاك هي تمكين المكلف من اعادة تكوين عناصر اصول مؤسسته التي فقدت من قيمتها نتيجة الاستعمال هذا فضلا عن ان المبالغ المحسومة للاستهلاك تخصص فقط لتجديد الانشاءآت والمعدات التي سبق ودخلت بالرأسمال الاساسي وفقدت مع الزمن وبالاستعمال قيمتها. وبما انه يجب التفريق بين الشركات ذات الامتياز وبين الشركات التجارية العادية اذ انه عندما ينتهي اوان الامتياز تعود الانشاءآت الى السلطة المانحة دون مقابل, فتصبح تلك المنشأات معدومة بنظر صاحب الامتياز وتقتصر الموجودات على النقود فقط ولا يمكن له خلافا لما تزعمه الادارة تكوين الرأسمال الاساسي. بينما انه عند حل الشركات التجارية يستحصل الشريك على حصته من الرأسمال بعد تصفية موجودات الشركة. وبما ان شركات الامتياز التي يقضي عليها عقد امتيازها بان تسلم اصولها بعد مدة معينة وبدون مقابل الى السلطة مانحة الامتياز, تحمل حساب الارباح والخسائر بنوعين من الاستهلاك يطلق على احدها الاستهلاك الصناعي (amortissement industriel) وعلى التالي الاستهلاك المالي (amortissement financier). وبما ان الغرض من الاستهلاك الصناعي هو تكوين الاحتياطي الذي يلزم لتجديد ما يصيبه التلف من اصول المنشأة اثناء اجل الامتياز, اما الغرض من الاستهلاك المالي فهو تكوين الاحتياطي الذي يسمح برد رأس مال المساهمين او حملة السندات اليهم عند نهاية الامتياز الذي تلتزم الشركة بمقتضاه تسليم منشاآتها الى السلطة المانحة بدون مقابل. وبما انه استقر العلم والاجتهاد على القول بانه يحق لشركات الامتياز احتساب الاستهلاك الصناعي والمالي على السواء. وبما ان الهدف المقصود من الاستهلاك الصناعي هو حسن سير المرفق العام بعد انتهاء الامتياز حيث تبقى حاجات المستهلكين مؤمنة بصورة منتظمة ويجب حساب مقدار الاستهلاك بالنسبة لهذا التاريخ, ولا حاجة للتفريق بين المنشأآت الموجودة في الشركة والتي تتولى تجديدها قبل نهاية اجل الامتياز لانها تستخدم كلها في سبيل المرفق العام. وبما ان العناصر التي تدخل في حساب مقدار الاستهلاك الصناعي لا تقتصر على سعر الكلفة بل تشمل ايضا سعر التجديد. وبما ان المادة 37 من دفتر الشروط تتلاءم والمبادىء العامة التي تسود الامتيازات فضلا عن انها لا تتعارض والانظمة المالية لان المادة 7 من قانون 1944/12/04 قد انزلت من الارباح الخاضعة للضريبة مقدار الاستهلاكات بصورة عامة وفق العادات المألوفة لكل نوع من انواع التجارة او الصناعة وتجديد المنشأآت هي في عدادها.