Rulings

State Council 02/07/1996

شورى حكم رقم : 868 /1996

Court
شورى
Number
868/1996
Date
02/07/1996
President
عزت الايوبي
Members
عيد، سرحال
Source
Lebanese University

- اصول تحويل رواتب الموظفين المؤقتين

-

وبما ان المستدعين المعينون في الملاك المؤقت المحدث في وزارة الموارد المائية والكهربائية كانوا يتدرجون بتاريخ العمل بالمادة 31 من القانون رقم 17/82 وفاقا للاحكام التي ترعى التدرج في سلسلة رواتب موظفي الفئة الاولى كما هو ثابت من افادة رئيس دائرة المحاسبة في الوزارة وبما ان الفقرة الاولى من المادة 31 المذكورة اعلاه لم تستثن صراحة موظفي الملاك الذي ينتمي اليه المستدعون من احكامها وبما انه وبالاضافة الى ما تقدم سبق للجهة المستدعى ضدها ان اعتبرت ان المستدعين في ملاك مماثل للملاك الاداري العام وافادتهم من احكام تحويل الرواتب على اعتبار انهم في ملاك مماثل للملاك الاداري العام وان زيادات الرواتب تشمل جميع فئات الموظفين في الملاكات الدائمة والمؤقتة ولا يحرم منها اية فئة من الموظفين الا بنص خاص وعلى ان تعطى هذه الزيادات لهذه الفئة بموجب نص آخر خاص وبما ان قرار رفض الجهة المستدعى ضدها افادة المستدعين من احكام المادة 30 من قانون موازنة 1983 يكون مستوجبا الابطال (قرار هذا المجلس رقم 127/91-92 تاريخ 13/4/1992 بدعوى جورج يوسف ابي عاد/الدولة والقرار رقم 658/95-96 تاريخ 16/5/1996 بدعوى المهندس البير الياس نفاع/ الدولة) وبما ان ابطال قرار الجهة المستدعى ضدها الضمني بعدم افادة المستدعين من احكام المادة 30 اعلاه يستتبع اعادة حساب راتبهم اعتبارا من 01/01/1982 واعطائهم الفرةقات عن الراتب والتعويض الملازم له من هذا التاريخ