State Council 16/06/1960
شورى حكم رقم : 166 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 166/1960
- Date
- 16/06/1960
- President
- بولس الزهار
- Members
- الصباح، الصلح
- Source
- Lebanese University
- المرجع المختص لوقف تنفيذ قرار البلدية ومفعول الموافقة الضمنية
-
وحيث يتبين من مراجعة نصوص المواد 65 و66 و67 و83 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 15/10/1954 المعروف بقانون البلديات ان قرارات رئيس البلدية لكي تصبح نافذة تخضع لموافقة القائمقام او المحافظ او وزير الداخلية بحسب ماهية موضوع القرار ولهذه الغاية يحول رئيس البلدية القرارات الصادرة عنه المراجع المذكورة التي تعيدها بدورها لرئيس البلدية ضمن المهل المنصوص عنها في المادة 65 وحيث انه بمقتضى المادة 67 من ذات القانون يجوز ان تكون موافقة المحافظ ضمنية وذلك اذا لم يرسل القرارات لرئيس البلدية ضمن مهلة شهر من تاريخ ورودها اليه كما يمكنه ان يلغيها بقرار معلل او يوقف تنفيذها وفي الحالة الاخيرة لا يجوز ان يوقف التنفيذ اكثر من ثلاثين يوما والقرار الذي لا يلغى قبل انقضاء هذه المدة الثانية يعتبر موافقا عليه وحيث انه على ضوء هذه النصوص يقتضي فصل الدعوى الحاضرة وحيث انه يتبين من الوقائع التي لا خلاف عليها ان رئيس بلدية ميناء طرابلس اتخذ بتاريخ 31/1/955 القرار رقم 4 المتضمن ترقية المدعي وبعض رفاق له درجة واحدة وتطبيقا للمادة 83 من قانون البلديات احال القرار المذكور الى محافظ طرابلس لنيل الموافقة. وحيث تبين ان محافظ طرابلس اعاد القرار لرئيس البلدية بتاريخ 5/2/955 مشروحا عليه بالعبارة التالية: "موقوف الى ان يبت بالنظام" فاعاد رئيس البلدية القرار ثانية للمحافظ بتاريخ 8/2/955 مع كتاب يرجو فيه الموافقة على القرار فاجاب المحافظ بتاريخ 19/1/956 بان القرار المبحوث فيه اصبح نافذا بحكم المادة 83 من قانون البلديات. وحيث انه يقتضي الوقوف على الغاية التي استهدفها المحافظ من عبارته "موقوف الى ان يبت بالنظام" وحيث انه يتبين بالبداهة من مفهوم الالفاظ ان المحافظ اراد وقف تنفيذ قرار الترقية الى ان يبت بنظام موظفي البلدية وحيث ان المادة 67 من قانون البلديات قد خولت المحافظ حق وقف تنفيذ قرارات رئيس البلدية ولكنها حددت مدة وقف التنفيذ بثلاثين يوما بالاضافة الى مدة الشهر المعطاة له اصلا بمقتضى المادة 65 للنظر بالالغاء او الموافقة. وحيث ان وقف تنفيذ القرار الى ان يبت بالنظام - كما جاء في شرح المحافظ - هو وقف تنفيذ لاجل غير معلوم ولما كان المحافظ لا يملك وقف التنفيذ لاجل غير محدد فيقتضي تحديد مدة وقف التنفيذ بثلاثين يوما. وحيث ان المادة 67 قد نصت صراحة: بان القرار الذي لا يلغى بعد انقضاء الثلاثين يوما على وقف التنفيذ يعتبر موافقا عليه. وحيث ان القرار المبحوث فيه يكون بالنتيجة قد اقترن بالموافقة الضمنية في نهاية مدة الثلاثين يوما الثانية اي بتاريخ اول اذار سنة 955 . وحيث فضلا عن ذلك فان المحافظ بكتابه المؤرخ في 19/1/956 صرح بان القرار اصبح نافذا بحكم المادة 83 من قانون البلديات: مما يؤدي الى ذات النتيجة عمليا.