Rulings

State Council 16/04/1966

شورى حكم رقم : 406 /1966

Court
شورى
Number
406/1966
Date
16/04/1966
President
كبريال خلاط
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الدولة عن الضرر الذي تحدثه الجوامد التي هي باعارتها

-

وحيث انه اذا كان يتوجب مبدئيا على بلدية الشويفات اصلاح حالة البناء وجميع الانشاءات التابعة له, بوصفها مالكة العقار الذي تشغله وزارة التربية كمدرسة, تحت طائلة المسؤولية في حال وقوع ضرر, عملا باحكام المادة 133 من قانون الموجبات والعقود الا ان هذه التبعة تنتفي, اذا كان المالك قد اعار مجانا العقار الذي يملكه, وارتكب المستعير اهمالا او خطأ او كان العيب الذي سبب الضرر ظاهرا الى حد كان يسهل عليه ان يعرفه, عملا باحكام الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 750 من القانون المذكور, وهي امور متوفرة في هذه القضية, اذ ان بلدية الشويفات قد سلمت بناء المدرسة الى الدولة بدون مقابل, وقد اهملت المدرسات مراقبة التلميذات, وكان وضع المقعد مزعزعا بشكل ظاهر بدليل ما جاء في اقوال الدولة من ان المعلمات منعن التلميذات من الوقوف عليه, وبدليل ما جاء في التحقيق وحيث انه بالاضافة الى ذلك, فان وزارة التربية التي يقع البناء تحت اشرافها لم تعلم البلدية بوجوب اصلاح المقعد, وبالتالي فان بلدية الشويفات لم ترتكب خطأ يوجب مسؤوليتها ويقتضي اعتبارها غير مسؤولة عن الحادث