Rulings

State Council

شورى حكم رقم : 522 /0

Court
شورى
Number
522
President
عبدالله الصباح
Members
منصور، شاوول
Source
Lebanese University

- جراءات تحديد الحقوق المكتسبة على مياه الاملاك العمومية

-

بما ان الاجراءات المقررة لتحديد الحقوق في المادة 22 وما يليها من القرار 320 تاريخ 1926/05/16 هي واحدة سواء كان التحديد ناشئا عن طلب خاص او لغاية استعمال المياه في الاوجه العمومية فتبدأ هذه الاجراءات بقرار من رئيس الدولة يبين فيه الموضوع والمناطق التي تتناولها اعمال التصفية ويعلن هذا القرار بالنشر في الجريدة الرسمية ولصقها في مركز بلديات المنطقة وتعيين لجنة لاجراء اعمال التصفية تقدم لها التصريحات بالحقوق بمدة 30 يوما وعلى كل قبل ان تقوم اللجنة بالكشف او على الاكثر اثناء الكشف تحت طائلة عدم قبولها, وتقضي الفقرة الاخيرة من المادة 23 بان نتيجة اختتام اعمال اللجنة تكون في الدرجة الاولى ابطال جميع الحقوق التي لم يصرح بها في المدة المعينة. بما ان اجراءات المعرفة الادارية للحقوق تنتهي بقرار يصدره رئيس الدولة بناء على تقرير اللجنة يعين فيه الحقوق المعترف بها.

- طرق المراجعة القضائية ضد قرارات تصفية الحقوق المكتسبة على مياه الاملاك العمومية

-

بما ان الفقرة الثانية من المادة 24 من القرار رقم 320 تاريخ 1926/05/16 قد حددت طرق المراجعة ضد قرار تصفية الحقوق المكتسبة فقضت بانه اذا لم يعترف بالحقوق المقدم بها تصريحات في المدة المعينة فيحق لاصحاب هذه التصريحات ان يرفعوا طلباتهم امام المحاكم الادارية ولكن على شكل دعوى بطلب تعويض فقط تقدم بمدة سنة من نشر قرار تحديد الحقوق تحت طائلة سقوطها بمرور هذه المدة. بما ان هذه المادة قد حصرت حق المداعاة بالاشخاص الذين تقدموا بتصريحات ضمن المدة المعينة بعد ان قضت الفقرة الاخيرة من المادة 23 باسقاط الحقوق التي لم يصرح بها في تلك المدة.