Rulings

State Council 22/04/1974

شورى حكم رقم : 876 /1974

Court
شورى
Number
876/1974
Date
22/04/1974
President
عبدالله الصباح
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- اصول تبليغ قرارات لجان الاستملاك

-

بحيث ان المرجع الصالح لتبلغ قرارات لجان الاستملاك في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية هو رئيس مجلس ادارته او من ينوب عنه قانونا واي تبليغ او علم بصدور مثل هذه القرارات من قبل موظفين لا يتمتعون بالصفة التمثيلية لا يعتبر صحيحا, هذا وان الصاق رقم العقارات المستملكة في ساحة البلدة وفي مركز البلدية لا يعتبر بمثابة تبليغ لقرارات لجنة الاستملاك البدائية, لان التبليغ القانوني يتم بنشر القرارات ذاتها لا ارقامها او ارقام العقارات , وبذلك قان قرار لجنة الاستئناف العليا الذي اعتبر استئناف مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية واردا ضمن المهلة يكون واقعا في محله القانوني.

- مفهوم تعليل قرارات لجان الاستملاك

-

وحيث انه لجهة التعليل, فانه يتبين من مراجعة القرار الاستئنافي المطعون فيه بانه اعاد حرفية نص المادة 13 المعدلة من قانون الاستملاك وذكر المبادىء الواردة فيه لجهة تقدير التخمين, وان هذا المجلس عاد واعتبر بأن ذكر حرفية المادة المذكورة في حيثيات القرار لا يعتبر بمثابة التعليل القانوني الذي يسمح له برقابة الاسباب الحقيقية والواقعية التي ادت الى تخمين اسعار العقارات المستملكة, وانه اذا كان للجان الاستملاك صلاحية مطلقة بتحديد التعويض دون معقب عليها من القضاء, فان ذلك لا يعني انها غير ملزمة ببيان العناصر التي اعتمدتها للوصول الى النتيجة التي اقترن بها قرارها, وان الملكية العقارية اذا كانت في حمى الدستور ولا يجوز استملاكها الا لقاء تعويض عادل, كما تنص على ذلك احكام احكام المادة الاولى من قانون الاستملاك, فانه يتوجب على لجان الاستملاك ان تضع امام مرجع النقض جميع الاسباب والوقائع والحقائق حتى يتسنى له التأكد بانها استخلصت منها النتائج القانونية وهذا الامر غائب في القرار المطلوب نقضه.