Rulings

State Council 29/11/1993

شورى حكم رقم : 138 /1993

Court
شورى
Number
138/1993
Date
29/11/1993
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، الناشف
Source
Lebanese University

- مفعول القانون الجديد على الوصيفات الناشئة عن قرار فردي سابق

-

بما انه يفهم من المادة 21 من المرسوم الاشتراعي 13/1983 ان الوصفيات التي تنشأ عن قرار فردي سابق لتاريخ العمل بالقاعدة القانونية الجديدة من شأنها ان تجعل هذا القرار الفردي غير مشروع وبالتالي اجازت الغاءه