State Council 29/11/1993
شورى حكم رقم : 138 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 138/1993
- Date
- 29/11/1993
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، الناشف
- Source
- Lebanese University
- مفعول القانون الجديد على الوصيفات الناشئة عن قرار فردي سابق
-
بما انه يفهم من المادة 21 من المرسوم الاشتراعي 13/1983 ان الوصفيات التي تنشأ عن قرار فردي سابق لتاريخ العمل بالقاعدة القانونية الجديدة من شأنها ان تجعل هذا القرار الفردي غير مشروع وبالتالي اجازت الغاءه