Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 10/03/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 130 / 1983 )

يمنع على جميع السلطات العامة وخاصة البلديات وعلى مديرية الشؤون العقارية وعلى المديرية العامة للتنظيم المدني كل بما يتعلق بها اعطاء اية رخصة بناء او تسجيل اي عقد ايجار او نقل ملكية او اعطاء اية براءة ذمة لاي بناء مخالف او لاي عقار يتضمن بناء مخالفا كما يحظر فرز او احداث اي حق عيني عليه, وذلك ما لم تتم ازالة او تسوية المخالفة ودفع الرسوم والغرامات المتوجبة. غير انه يمكن لصاحب العلاقة الحصول على براءة ذمة عن عقاره (او بناءه) شرط ان يبرز تعهدا خطيا مصدقا من الكاتب العدل ومسجلا على صحيفة العقار العينية المطلوب براءة ذمة عنه, يتعهد بموجبه بدفع الرسوم والغرامات التي قد تتوجب عندما يتسنى للادارة الاضطلاع على ملف العقار (او البناء). ويطبق هذا التدبير على الابنية المنشأة قبل 1/7/1978 .

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 25/02/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/243841/article/21/