Rulings

State Council 06/04/1994

شورى حكم رقم : 325 /1994

Court
شورى
Number
325/1994
Date
06/04/1994
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- مفهوم الربح الصافي الخاضع لضريبة الدخل ومفعول التبرعات والامانات على مقدار الضريبة

-

وبما ان النزاع بين الفريقين يدور على ما اذا كانت التبرعات والاعانات المدفوعة من الشركة المستأنف ضدها يمكن تنزيلها من مواردها لتكوين الربح الصافي الخاضع لضريبة الدخل وفق احكام المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 المعدل المتعلق بضريبة الدخل ام لا وبما انه كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه ان المادة 7 المذكورة عندما نصت على ان الربح الصافي هو مجموع موارد المكلف الخاضعة للضريبة بعد تنزيل جميع الاعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة التجارة والصناعة والمهنة انما تضمنت قاعدة عامة فيما يتعلق بتحديد الاعباء والنفقات الواجب تنزيلها من موارد المكلف لتكوين الربح الصافي وانه بديهي ان تكون تلك المادة بنصها على انه "تشمل هذه الاعباء بصورة خاصة..." اوردت بذلك على سبيل الاشارة لاعلى سبيل الحصر امثلة على الاعباء والنفقات لانه لا يمكن ان يحصر القانون الاعباء في بلد متطور اقتصاديا واجتماعيا كلبنان وبما ان المادة 7 المذكورة كما بينه هذا المجلس ايضا في اكثر من قرار سابق صادر عنه تركت للتاجر تقدير ما يعتبره اكثر فائدة له في بذل النفقات في سبيل ازدهار تجارته وانه اذا كان يحق للادارة ان تراقب حقيقة الاعباء وجديتها تحت مراقبة واشراف القضاء فانه ليس لها ان تناقش التاجر في ضرورة تلك الاعباء او نفعيتها في سبيل مهنته اذ انه يعود له وحده بحسب تفهمه وتدبره لامور مهنته ان يتبنى انجح السبل التي يراها لتنمية تجارته وبما انه من المفترض ان التاجر ام الصناعي وهو بحسب تحديد مهنته يهدف الى تحقيق الربح من اعماله لا يبذل نفقة لا يرجو منها بصورة مباشرة او غير مباشرة عاجلا ام آجلا ازدهارا في تجارته او صناعته وهو يعطي الاعانات والتبرعات غالبا كوسيلة من وسائل الدعاية واستجلاب الزبائن ومن المعلوم ان نفقات الدعاية بصورها المتعددة المتشعبة تحتل مركزا قويا في ميزانية التاجر في العصر الحديث وكل ذلك يخضع دائما لرقابة هذا المجلس لتجديد صفة التبرعات والاعانات بانها من مقتضيات المهنة ام لا وبما ان المادة الاولى من فقرتها الاولى من المرسوم رقم 14913 تاريخ 17/7/1970 تنص على انه "يعين الحد الاقصى للمبالغ التي يمكن تنزيلها من الارباح الخاضعة لضريبة الدخل والتي تكون مدفوعة على سبيل الاسعاف او التبرع او الاحسان وفقا للبند التاسع من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 بواحد بالالف من مجموع قيمة واردات المؤسسة السنوية الدافعة غير الصافية شرط ان لا يتجاوز خمسة عشر الف ل ل في السنة" كما ان المادة الثانية من المرسوم المذكور تنص على انه "يعمل بهذا المرسوم فور نشره وتطبق احكامه على القضايا المعلقة" وبما انه يستفاد مما تقدم انه اذا كان البند التاسع من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي 144/1959 اشار الى مساعدات وتبرعات الى مؤسسات خيرية او اجتماعية او ثقافية او رياضية معترف بها رسميا تنزل حتما من الواردات اذا ما اسديت فعلا وفق اصول توضع بمرسوم فان هذا الامر لا يغير من الحقيقة شيئا سوى ان الاعانات والتبرعات التي تنفق وفق البند التاسع تخرج حكما من حيز المناقشة فيما خلا الصورية والتحايل على القانون في حين ان التبرعات والمساعدات الاخرى تظل تحت الرقابة الكاملة سواء لجهة وصفها بانها من الاعباء المهنية ام لجهة صوريتها والقصد الحقيقي منها (قرار رقم 357 تاريخ 19/10/1977 - الدولة - وزارة المالية/احمد طباره واولاده) وبما ان الدولة تدلي من جهة بان المرسوم رقم 14913 المذكور له مفعول رجعي وينبغي العمل به اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 تاريخ 12/6/1959 فيجب والحال هذه تطبيقه وفق المادة الثانية منه على القضايا المعلقة ومن جهة ثانية تناقش وتشك في صحة دفع مبلغ /25000/ل ل لاغاثة منكوبي الاردن وبما انه ثابت ان الشركة المستأنف ضدها نزلت من ارباح سنتها التجارية 1966-1967 (تكليف 1968) مبلغ /63686,83/ ل ل التي تخطته من اعباء الاعمال الخيرية وبما ان الحدث المنشيء للضريبة (Fait Generateur) هو الحدث المادي او مجموع احداث او ظرف واقعي او عمل قانوني يجعل المكلف منذ ظهوره خاضعا للضريبة وفق التشريع المعمول به وبما ان الحدث المنشيء للضريبة يجعل المكلف مدينا بمبلغ من المال وينظم جدول التكليف المتضمن تحديد القيمة ومقدار الرسم على اسس معينة وفق التشريع الساري المفعول عند ظهور الحدث وبما انه يطبق اذن على تنظيم الجدول الاساسي والجداول التكميلية او الاضافية وتحصيل الضريبة وفق التشريع المرعي الاجراء بتاريخ ظهور الحدث المنشيء للضريبة Daniel et Malingre: La determination d'un acte applicable dans le temps en droit fiscal - L'application dans le temps des lois relatives a l'assiette de l'impot A J D A 1970 p 68 et s P 71: Les lois des reglements fiscaux applicables a une imposition sont ceux en vigueur a la date du fait generateur de cette imposition وبما ان المرسوم رقم 14913 صدر بتاريخ 17/7/1970 فانه يطبق على اعمال 1970 دون ان يكون له من الناحية الضريبية اي مفعول رجعي لان تاريخ انتهاء تحقيق الارباح ينتهي في 31 كانون الاول من السنة او في آخر آذار 1971 وهي السنة المالية التي اعتمدتها بعض الشركات وهذا ما يجب ان يفهم من عبارة "القضايا المعلقة" الواردة في المادة الثانية من المرسوم 14913 المذكور D. Malingre: OP.Cit P 72: Dans ces conditions un texte fiscal legislatif ou reglementaire publie au cours de l'annee d'imposition et en vigueur au 31 dec de cette annee s'applique a la totalite des revenus de l'annee sans pour autant presenter d'effet retroactif. وبما انه فضلا عما تقدم لا يوجد في المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 المعدل والمتعلق بضريبة الدخل اي نص تشريعي يشير صراحة ام ضمنا الى اعطاء مفعول رجعي للمراسيم التطبيقية التي ستتخذ انفاذا لاحكامه D. Malingre: OP .Cit P 73: En matiere fiscale comme en toute autre matiere un decret retroactif est legal dans la mesure ou sa retroactivite a ete prevue par la loi. En dehors de cette hypothese un texte fiscal reglementaire ne peut disposer que pour l'avenir وبما انه لا مجال والحال هذه لتطبيق احكام المرسوم 14913 وبالتالي الحد الاقصى من التبرعات اي مبلغ خمسة عشر الف ل ل في السنة وبما انه فيما يتعلق بتشكيك الادارة في صحة دفع مبلغ /25000/ ل ل لاغاثة منكوبي الاردن فانه يتبين ان الشركة المستأنفة دفعت ضريبة دخل ورسم على الاستهلاك مما يفوق مجموعة السبعة ملايين ل ل في حينه وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته. ولذا يلجأ القاضي في الواقع الي مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة التي تكون بالتالي قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه R. latournerie: Essai sur les methodes juridictionnelles du conseil d'etat In livre jubilaire du conseil d'etat P 177 et s not p 189 وبما ان المجلس يعتبر ان المبلغ المنازع بشأنه قد دفع فعلا ويقتضي بالتالي رد هذا السبب لعدم قانونيته.