Rulings

State Council 21/12/1992

شورى حكم رقم : 50 /1992

Court
شورى
Number
50/1992
Date
21/12/1992
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، فياض، خير، حطيط، كنعان، صادر، بوجي
Source
Lebanese University

- مدى استحقاق قاضي التحقيق تعويضا عن ساعات العمل الاضافية خارج اوقات الدوام الرسمي

-

وبما ان المستدعي اذا كان مضطرا في ممارسة وظيفته القضائية كمحقق لان يقوم باعمالها احيانا خارج اوقات الدوام الرسمي فانه يقوم بهذه الاعمال بحكم القانون ذلك بانه يعتبر في كل حين من النهار والليل مدعوا للتحقيق في الجرائم المرتكبة (المادة 54 معطوفة على المادة 27 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادتين 101 و102 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (المتعلق بنظام القضاة العدليين) وبما ان المستدعي كي يستحق تعويضا عن الاعمال التي يفرضها عليه القانون يجب ان ينص القانون ذاته على التعويض عنها كما هي الحال بالنسبة الى المحقق العسكري الذي نصت المادة 22 من قانون القضاء العسكري رقم 24/68 تاريخ 13/4/1968 المعدل على التعويض عن اعماله لدى القضاء العسكري وبما ان قانون تنظيم القضاء العدلي لم ينص على اعطاء مثل هذا التعويض للمحقق عن القيام بمهام وظيفته فلا يكون للمستدعي بالتالي اي حق بالمطالبة بالتعويض وتكون مراجعته مستوجبة الرد وبما ان المراجعة الحاضرة تبقى كذلك مردودة لعدم توفر الشرط الوارد في الفقرة الاولى من المادة 23 من نظام الموظفين رقم 112/59 اذ ان قاضي التحقيق لا يقوم بمهامه تنفيذا لنظام تفرضه عليه الادارة او لتكليف خاص توجبه عليه اية ادارة كي يبحث بالتعويض عن هذا الاجراء الاداري وفاقا لما تهدف اليه المادة 23 المار ذكرها (قرار - مجلس القضايا - رقم 201 تاريخ 24/5/1978 عادل حمرا/ الدولة - وزارة العدل)