State Council 11/10/1995
شورى حكم رقم : 13 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 13/1995
- Date
- 11/10/1995
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، ابو رجليلي
- Source
- Lebanese University
- شروط احالة المراجعة الى مجلس القضايا من قبل مجلس الشورى
-
وبما انه وفقا للمادة 44 من نظام مجلس شورى الدولة يعود لرئيس الغرفة الصالحة امر احالة المراجعة الى مجلس القضايا عندما يرى ذلك ضروريا لحسن سير العدالة. وبما انه لا يوجد حاجة او سبب لاحالة المراجعة الى مجلس القضايا ويقتضي بالتالي رد الطالبين رقم 1 و3 الواردتين في لائحة الدولة تاريخ 29/09/1992
- مدى صحة مداعاة مجلس الانماء والاعمار
-
بما ان المرسوم المطعون فيه رقم 2236/1992 قد صدر وفقا للتقرير المقدم من مجلس الانماء والاعمار بتاريخ 13/02/1992 بناء لطلب مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 29/01/1992 فوضعت بنتيجتة لائحة بارقام العقارات الداخلة ضمن نطاق الشركة العقارية. وبما ان مهلة مجلس الانماء والاعمار ودوره بخصوص المرسوم 2236/1991 المطعون فيه اقتصر على انجاز المعاملات التحضيرية له وهو فقد صلاحية التقرير وبالتالي يفقد المرجع الاصلي لتوجيه الادعاء تجاهه كمدعى عليه وبصورة مباشرة. وبما انه وفقا للمادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة يجب ادخال المجلس المذكور بصفة الشخص الثالث في المحاكمة لانه معني مباشرة بالمرسوم المطلوب ابطاله وقد جاء دفاعه مؤيدا لدفاع الدولة.
- مفهوم المراجعة الاسترحامية واثرها على المراجعة القضائية
-
وبما ان المراجعة الاسترحامية تهدف الى تحديد تاريخ بدء سريان المهل الممنوحة للادارة قبل تقديم المراجعة القضائية بل يجب ان تحدد المطاليب المثارة بشأنها. وبما انه لا يوجد اي مانع قانوني يحول دون قبول المراجعة الحاضرة لان المطالب الواردة فيها مطابقة تماما لمضمون المراجعة الاسترحامية.
- مدى الصفة والمصلحة بابطال عمل اداري متوجب على الادارة تنفيذه وحاصل بتاريخ لاحق للعمل المطعون فيه
-
وبما ان المرسوم رقم 2236/1992 قدصدر بناء لاحكام المادة الثالثة من القانون رقم 117 تاريخ 07/12/1991 المتعلق بتعديل احكام المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار التالي نصها: "يتناول موضوع التركة اعادة ترتيب وضعية واعمار منطقة او اكثر من المناطق المتضررة في لبنان بسبب الاحداث الامنية وفقا لتصميم ونظام توجيهي مصدق حسب الاصول والقيام بالاعمال الضرورية التي يتطلبها تنفيذ هذا الموضوع". وبما انه يتضح بجلاء ان الادارة ملزمة بوضع التصميم التوجيهي العام - ليس فقط بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 117/1991 - بل ايضا وفقا للنصوص التي ترعى التنظيم المدني والمبادىء العامة للقانون. وبما ان الالزام المبين اعلاه يؤول الى القول ان الادارة تملك "صلاحية مقيدة"Competence liee في هذا الموضوع لذلك اصدرت المرسوم رقم 2786/1992 وبما ان الاجتهاد الاداري قد استقر على القول ان المصلحة المشروعة والمباشرة... وتهدف الى التوصل الى نتيجة ايجابية واقعية عملية بفعل مراجعة الابطال لمخالفة الاصول. وبما ان هذه المصلحة تسقط وتفقد سبب وجودها عندما تنفذ الادارة الموجب الملقى على عاتقها وفقا للقانون ولئن حصل هذا التنفيذ بتاريخ لاحق للمرسوم المطعون فيه. وبما ان جميع اسباب الابطال اصبحت عديمة الفائدة وغير فاعلة بعد صدور المرسوم رقم 2786/1992 وقد فقدت الجهة المستدعية المصلحة المشروعة المباشرة للتذرع بها طالما ان صلاحية الادارة مقيدة بموجب احكام القانون 117/1991 وقد نفذت بالفعل ما هو وملقى على عاتقها.