State Council 28/03/1996
شورى حكم رقم : 445 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 445/1996
- Date
- 28/03/1996
- President
- اسكندر فياض
- Members
- معكرون، بدوي
- Source
- Lebanese University
- في المرجع الصالح لاعطاء رخص البناء
-
بما ان منح رخص البناء يدخل وفق احكام قانون البناء ولا سيما المادة الثانية منه في اختصاص رئيس البلدية ولا تسأل عنه الدولة
- في كيفية مقاضاة الصندوق المستقل للاسكان
-
بما ان الصندوق المستقل للاسكان لا يملك حق التقاضي المباشر امام القضاء بل يجب مداعاة الدولة بشخص الوزارة الملحقة بها ممثله برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل
- مدى صفة ومصلحة مالك العقار للطعن في رخصة البناء التي منحت للعقار المجاور
-
وبما ان المجاورة متوافرة ازاء العقار المطعون في التراخيص العائدة له وتتوفر تاليا لدى المستدعي مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة في الادعاء وصفته للادعاء تنبثق من هذه المصلحة
- في مهلة الطعن في رخص البناء
-
بما ان رخص البناء في القانون اللبناني غير معده للنشر ولا تخضع لمعاملاته لا يلزم الغير بان يبرز نسخه عنها وليس هناك من مهلة معينة لمراجعة ابطالها من الغير طالما انها لم تبلغ منه حسب الاصول
- مدى تأثير انتقال ملكية العقار الى الغير على الترخيص المعطى لهذا العقار بزيادة عامل الاستثمار
-
وبما ان طلب زيادة عامل الاستثمار العام (طابق الحر) عائد الى تسجيلات يوم 11/12/1982 في السجل العائد لزيادة عامل الاستثمار في الصندوق المستقل للاسكان تحت الخانة المعدة للرقم /7408/ تاريخ 11/12/1982 والكتابة جاءت طبيعية لا تشوبها اي مظهر من مظاهر التزوير وهذا ثابت في تقرير خبير الخطوط نظير سابا وبما ان الترخيص المطعون فيه قد صدر سندا لرقم استدعاء صحيح هو /7408/ حجز بتاريخ 11/12/1982 مسجل في سجلات الصندوق المستقل للاسكان وعائد للعقار رقم /457/ النقاش وبما ان الرقم المحفوظ يبقى صالحا في يد من انتقلت اليه الملكية لذلك لا يضطر من انتقل اليه العقار الى تجديد هذا الطلب بل الى نقل اسمه اليه باعتباره مأذونية مرتبطة بالعقار ملازمة به فتكون الادلاءات الواردة حول هذه المسألة في غير موقعها القانوني فترد