Read this page in English
النص الكامل

قانون البناء ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من قانون البناء. مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: الاشغال المستثناة من الرخصة: يستعاض عن طلب الرخصة المسبقة بتصريح خطي في الاشغال التالية: 1- اعمال الصيانة العادية والتجميل والترميم التي لا تتعلق بالهيكل الاساسي للبناء. 2- بناء التصاوين وجدران الدعم واعمال استصلاح الاراضي واعمال الهدم. تحدد بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل دقائق الاشغال المستثناة من الرخصة.

المادة 2 من قانون البناء https://lebaneselegislation.com/decree/244684/article/2/