State Council 26/03/1996
شورى حكم رقم : 429 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 429/1996
- Date
- 26/03/1996
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، سرحال
- Source
- Lebanese University
- في الاصول الجوهرية التي يؤدي اغفالها الى اعادة المحاكمة
-
بما ان القانون لم يحدد الحالات التي تعتبر من الاصول الجوهرية بل يعود للقاضي امر وصفها وبما ان الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سبب من اسباب اعادة المحاكمة تتعلق بالاصول التي من شأنها فيما لو اتبعت ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى ويقصد بالاصول الجوهرية الصيغ المتعلقة بقاعدة اساسية في اصول المحاكمة كتأليف هيئة المجلس وعلانية جلسة تفهيم القرار واخذ مطالعة مفوض الحكومة وابلاغ المتخاصمين بوضع التقرير والمطالعة وبما ان قرار بطلان الاستدعاء المسند الى وفاة مورث المستدعين غير الثابتة في الملف وقبل اتخاذ قرار بوقف السير في المراجعة وعدم صدور تقرير عن المستشار المقرر ومطالعة لمفوض الحكومة يقضيان ببطلان الاستدعاء ادى الى التأثير على نتيجة القرار لجهة حرمان الجهة المستدعية من امكانية تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى وفقا للاصول وبالتالي يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم
- مدى تأثير وفاة احد الخصوم بعد تقديم المراجعة امام مجلس شورى الدولة
-
بما ان الفقرتين الاخيرتين من المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة نصتا على ما يلي: "... وما لم تكن الدعوى اصبحت جاهزة للحكم يوقف سير المحاكمة لمدة سنة اذا علم المجلس بوفاة احد الخصوم او زواله كان شخصا معنويا او استقالة او وفاة الوكيل اذا انقضت هذه المدة ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول يمكن للهيئة الواضعة يدها عليها ان تقرر في غرفة المذاكرة بطلان الاستدعاء" وبما انه يستفاد من احكام المادة 75 انه اذا توفي احد الخصوم بعد تقديم المراجعة فعلى مجلس شورى الدولة ان يفصل النزاع ويصدر قراراه اذا كانت الدعوى جاهزة للحكم اي بعد وضع التقرير والمطالعة وانقضاء المهلة القانونية المعطاة للفرقاء لتقديم الملاحظات اما اذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم فينبغي على المجلس اتخاذ قرار بوقف سير المحاكمة لمدة سنة من تاريخ قراره وانه في حال انقضت مهلة السنة ولم تصحح الخصومة يمكن للهيئة الحاكمة ان تقرر في غرفة المذاكرة بطلان الاستدعاء
- في شروط انهاء خدمات الموظفين وفي طرق المراجعة للطعن بمراسيم الاحالة على التقاعد
-
وبما ان المادة 12 من القانون رقم 54/65 تنص على ما يلي: "للحكومة خلال مهلة سنة من تاريخ العمل بهذاالقانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تنهي خدمة كل موظف اكمل الخامسة والخمسين من عمره وبلغت خدمته الفعلية التي تعتمد في حساب معاش التقاعد ثلاثين سنة كاملة بعد استطلاع رأي الهيئة الموحدة المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا القانون "لا يقبل المرسوم القاضي بالاحالة على التقاعد وفقا لاحكام هذه المادة اي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية العدلية او الادارية غير انه يحق للموظف طلب اعادة النظر في حال الخطأ المادي وبما ان المادة 12 من القانون رقم 54/65 قد حظرت الطعن بمرسوم الاحالة على التقاعد عن طريق المراجعة الادارية او القضائية العدلية والادارية غير انه يحق للموظف طلب اعادة النظر في حال الخطأ المادي