State Council 09/01/1996
شورى حكم رقم : 238 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 238/1996
- Date
- 09/01/1996
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، نصر
- Source
- Lebanese University
- في مفهوم تعليل قرارات لجان الاستملاك.
-
بما ان قانون الاستملاك في مادته العاشرة المعدلة اوجب على لجان الاستملاك تعليل قراراتها. الامر المتوافق مع المبادىء العامة المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة قضائية او هيئة لها الصفة القضائية. وبما ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار من جملة ما يتضمن بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها والوسائل التي يتذرعان بها.
- في اصول الاستملاك المتبعة من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية
-
بما ان المادة 11 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 نصت على ان "تعتبر مستعجلة الاستملاكات التي يستلزمها تطبيق هذا القانون" كما وان المادة 12 من القانون ذاته نصت على الاصول الخاصة باستملاكات مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية. وبما ان المرسوم رقم 6839 المشار اليه الذي اخضع استملاكات المجلس المستدعى ضده الى اصول خاصة لم يلزمه في اي من نصوصه باتباع اصول المحاكمات المدنية ذلك ان طبيعة تنفيذ الاستملاكات لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية تتنافى ومبدأ تعيين جلسات محاكمة والاستماع الى الفرقاء لما في ذلك من تطويل وتأخير في اجراءات المعاملات.
- في اصول تخمين العقارات من قبل لجان الاستملاك ومدى الرقابة القضائية عليه
-
وبما ان المادة 13 المشار اليها فرضت ان تخمن العقارات باسعارها الرائجة قبل سنة من تاريخ نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية وان يتخذ اساسا لاجراء التخمين دخل العقار الصافي المصرح به لدى الدوائر المالية او الذي تقدره اللجنة. واذا لم يكن هناك من تصريح فالقيمة البيعية وعقود الاجارة والقيمة التأجيرية وباقي العناصر التي يعتمد عليها عادة في التقدير وان يحسب لهذا التعويض فائدة بنسبة ستة بالمائة تسري من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة. وبما انه يتبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه ان اللجنة العليا قامت بتعليل قرارها بشكل مستفيض تناول كل عنصر من عناصر التعويض لتقدير قيمة الضرر اللاحق بمالكي العقار في كل من حالتي الاستملاك الجزئي والاستملاك الكامل وذلك عن عنصر الارض والاغراس والسياجات والبوابة الخشبية. كما انها بينت الاسس القانونية والعناصر المادية التي استندت اليها في تقدير التعويض . وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فان تقدير قيمة التعويض الواجب اداؤه عن الاستملاك يعود لقاضي الاساس ويعتبر من الامور المادية التي تخرج عن رقابة هذا المجلس بصفته مرجع نقض للقرارات الصادرة عن لجان الاستملاك.
- في اختصاص لجان الاستملاك
-
وبما ان المادة 12 المذكورة تطبق في حال وجود خلاف يتعلق بالملكية او يتوجب التعويض. وبما انه يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه انه قضى "بتعديل قيمة التعويض الواجب اداؤه الى السادة عمر رشادالمنلا الترجمان وخلفاء المرحوم عبد الستار محمد المنلا الترجمان-مالكي العقار رقم 130 بساتين الميناء عن استملاك هذا العقار بحيث تصبح هذه القيمة للتعويض - حال توجبه - وبحيث توزع القيمة بين المالكين بحسب حصة كل منهم في ملكية العقار وفق قيود السجل العقاري. وبما ان لجنة الاستملاك العليا اكتفت بتحديد مقدار التعويض الواجب اداؤه للجهة المستدعية مالكة العقار المستملك في كل من حالتي الاستملاك الجزئي والاستملاك الكامل على ان يبقى للمرجع الصالح امر البت في الحالة الواجبة التطبيق من الحالتين السالفتي الذكر بالقضية وذلك دون التعرض لمبدأ توجب هذا التعويض او عدم توجبه. وهي استخلصت من الوقائع نتائجها القانونية. وبما انه والحالة ما تقدم تكون اللجنة العليا قد احسنت تطبيق القانون ولم تتجاوز بالتالي صلاحيتها.