المادة 13
يحق للادارة والافراد الاعتراض على قرارات لجنة الاستملاك امام لجنة عليا تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء المجلس واقتراح الوزراء المختصين من قاض رئيسا وعضوين احدهما مهندس موظف ينتمي الى الفئة الثانية على الاقل.
يقبل الاعتراض امام لجنة الاستملاك العليا خلال مهلة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ والنشر المحددة اصولهما في المادة السابقة. وعلى هذه اللجنة ان تبت في الاعتراض خلال مهلة اقصاها شهران. لا تقبل قرارات لجنة الاستملاك العليا اي طريق من طرق المراجعة باستثناء الطعن بها امام مجلس الشورى بداعي تجاوز حد السلطة .
لا يجوز للجنة الاستملاك العليا ان تعدل التعويض المقرر الا بنسبة خمسين بالمئة زيادة او نقصانا.