Rulings

State Council 23/11/1994

شورى حكم رقم : 87 /1994

Court
شورى
Number
87/1994
Date
23/11/1994
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، عيد
Source
Lebanese University

- في صفة ومصلحة الصيادلة بطلب ابطال الترخيص بانشاء صيدلية

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال الترخيص المعني لمخالفته المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر في 31/10/1950 . وبما انه يدخل ضمن مهام النقابة السهر على حسن مزاولة المهنة والمحافظة على حقوق الصيادلة بوجه عام وحماية المصالح المشروعة في ظل الانظمة والمبادىء القانونية السائدة. وبما ان النتيجة التي تؤول اليها هذه المراجعة لها التأثير الاكيد والحتمي على مزاولة مهنة الصيدلة لنقابة صيادلة لبنان صفة ومصلحة لاقامة هذه الدعوى.

- مفهوم عدد السكان الواجب اعتماده لمنح الترخيص بانشاء صيدلية

-

بما ان الجهة المستدعية تطعن بالترخيص رقم 2804 تاريخ 25/5/1968 وتدعي ان الدولة اعطت تفسيرا خاطئا لكلمة "السكان" الواردة في المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلية تارخي 31/10/1950 . وبما انه وعلى ضوء المادة 12 المذكورة ينحصر الموضوع في معرفة ما اذا كان يجب الاخذ بعدد سكان المدينة المسجلين في دوائر النفوس ام بعدد السكان الفعلي الوارد في الاحصاءات الرسمية. وبما ان المراجع الرسمية في الدولة المولجة امر ترقب التطورات الاجتماعية وعدد السكان هي وزارة التصميم العام بموجب انظمتها الخاصة (القانون تاريخ 12/6/1962 والمرسوم رقم 12416 تاريخ 2/4/1963) والمديرية العامة للامن العام المكلفة بضبط دخول الاجانب الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه (الاقنون تاريخ 10 تموز سنة 1962) وبما ان اجتهاد مجلس شورى الدولة استقر على اعتبار عدد السكان المقصود في المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة تاريخ 31/10/1950 لفتح الصيدليات او تحديد الدوائر الصيدلية هو العدد الفعلي للذين يشترون ادويتهم من صيدلية ما اي عدد المقيمين فعلا في البلدة او الدائرة وليس عدد المسجلين في قيود الاحوال الشخصية. يراجع: -قرار رقم 756 تاريخ 31/10/1962 - المجموعة الادارية 1963 صفحة 36 . -قرار رقم 326 تاريخ 15/12/1972-المجموعة الادارية 1973 صفحة 13 . وبما انه يستفاد من الاجتهاد المذكور ان القانون لم يحدد عدد الصيدليات بشكل ثابت بل ربط هذا العدد بتطور عدد سكان البلدة او الدائرة سنة بعد سنة. وبما انه في القضية الحاضرة اسندت وزارة الصحة العامة الترخيص المطعون فيه الى الافادات الرسمية الصادرة عن المراجع المختصة في الدولة ولم ترتكب اي تجاوز لحد سلطتها. وبما ان لا تأثير لعدم صحة المعاملات الادارية المدلى بها من الجهة المستدعية على قانونية القرار المطعون فيه لان الترخيص مطابق للقانون وهو موقع من الوزير المختص ضمن صلاحياته.